الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتىانقضت المدة]
- من فروع اعتبار المدة في هذا العقد ما لوترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة،فإنه تلزمه أجرة المثل، كما لو استأجرهامدة معلومة، فإنه تلزمه الأجرة، لأنمنفعتها قد صارت مستحقة له، حيث لا يتمكنالمالك من استيفاءها، و قد فوتها عليهفتلزمه الأجرة لذلك. و الأكثر على أنه لا فرق في لزوم أجرةالمثل للمزارع بين تركه العمل و الانتفاعبالأرض اختيارا أو غيره، و قيل: بالفرق بينالأمرين، لعدم التقصير على تقدير الثاني،و مقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، و لم يحصلمنه تقصير في عدم حصولها يوجب الانتقالالى ما لا يقتضيه العقد، و هو أجرة المثلالذي ذكروه. أقول: و يأتي على ما ذكرناه: من عدم دليلعلى اعتبار التأجيل في هذه المعاملة و عدماعتبار المدة فيها و ان ذكرها في حكم العدمهو عدم لزوم شيء للعامل، لأصالة براءةالذمة، و الفرق بينهما و بين الإجارةظاهر، لأنه بالإجارة ينتقل المنفعة إلىالمستأجر، و ترتفع يد المالك عن الأرضبالكلية تلك المدة، فتلزمه الأجرة بلااشكال بالتقريب المتقدم. و على ذلك دلت جملة من الاخبار الاتية-إنشاء الله تعالى- في كتاب الإجارة بخلافما نحن فيه، فان للمالك متى لم يزرع فيهاالعامل فسخ العقد و دفعها الى غيره، ومنفعة الأرض لم تنتقل له بالعقد، و انما هيمشتركة مع العمل فيها، و للعامل الحصةالمقررة، فإذا أخل بالعمل فيها كما لو شرطعليه فللمالك فسخه، بل الظاهر انفساخالعقد بنفسه و الله العالم.
الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها في الزرع]
- من الشروط الثلاثة المشار إليها آنفا أنيكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها فيالزرع، بأن تكون من أرض الزراعة، و أن يكونلها ماء معتاد تسقى به من نهر أو بئر أو عينأو نحوها، و من ذلك الأرض في بلد تسقيهاالغيوث و الأمطار عادة، و كثير منهم حصر والماء في الافراد السابقة. و ذكروا الغيوثفي مسئلة على حدة، و الحق أن الجميع من بابواحد، لان المراد أن يكون