بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماء ماء يعتاد سقيها به، أعم من أن يكونمن الله تعالى أو من جهة العمال فيها، بحفرالسواقي و الأنهار، و الضابط إمكانالانتفاع بها في الزراعة، فلو لم يكن كذلكبطلت المزارعة. و الكلام هنا يقع في مواضع
الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها]
- قال العلامة في القواعد بعد ذكر الشرطالمذكور: و لو زارعها أو آجرها له و لا ماءلها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم،لكن في الأجرة يثبت المسمى، و هو ظاهر فيصحة المزارعة مع علمه بعدم الماء، و أما معالجهل فيتخير بين الرضا بالعقد و فسخه، ومرجعه الى اللزوم مع العلم و عدم اللزوم معالجهل، دون البطلان في شيء من الموضعين،ففي صورة العلم لا خيار له حيث أقدم علىذلك، بخلاف صورة الجهل، فيكون له الخيار،و يأتي بناء على ما قدمناه من البطلان فيالموضعين لفوات الشرط الذي هو إمكانالانتفاع، و هو الأقوى بالنظر الىقواعدهم. و ربما حمل كلام العلامة هنا على أنه متىأمكن الانتفاع بتلك الأرض في غير المزارعةالتي تحتاج الى الماء، فإنه يجوز أن يزرعما لا يحتاج الى الماء فعدم الماء لايستلزم عدم إمكان الانتفاع، مع القولباشتراط إمكان الانتفاع بغير الزرع إذاتعذر، و لا يخفى تعسفه، فان الظاهر منالاخبار و كلام الأصحاب من غير خلاف يعرفأن المزارعة المبحوث عنه في هذا المقامانما هي عبارة عن زرع ما يتوقف على الماءمن حنطة و شعير و أرز و نحوها من الحبوب،على انا لا نعرف هنا زرعا يقوم بغير الماءبالكلية. و ربما حمل كلامه أيضا على أن المراد لاماء لها غالبا، لا أنه لا ماء لها أصلا ويؤيده تصريحه بذلك في التذكرة حيث نقل عنهفيها التردد فيما لو كان لها ماء نادرا هليصح المزارعة عليها أم لا، و منشأ الترددمن عدم التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقدبالنظر الى الغالب، و من إمكان الزرع و لونادرا، و هو و ان كان أقل تعسفا من الأول،الا أن الظاهر ضعف المبنى عليه، و ان تردد