الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه في التذكرة، لما عرفت في غير مقام مماتقدم أن الأحكام المودعة في الاخبار انماتحمل على الافراد الشائعة الغالبةالمتكثرة، دون الشاذة النادرة.

و ما ذكره العلامة في القواعد من هذاالحكم المتقدم نقله عنه قد سبقه اليهالمحقق في الشرائع أيضا مع أنهما معا قدذكرا قبل هذا الكلام الشرط المشار اليه، وقد عرفت أن قضية الشرط المذكور بطلانالمزارعة مع عدمه.

و بالجملة فإن كلامهما هنا مع ما عرفت لايخلو من الإشكال.

الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء‏]

- حيث قد عرفت أن إمكان الانتفاع شرط فيصحة المزارعة، و أنها بدونه تكون باطلة،فلو وجد الشرط المذكور ثم تجدد انقطاعالماء فمقتضى القواعد بطلان العقد، لفواتالشرط في المدة الباقية، فإن الظاهرشرطيته ابتداء و استدامة ليترتب عليهالغرض المطلوب من المزارعة، الا أن ظاهرالمحقق و العلامة الصحة، و ان للزارعالخيار، حيث أطلقا القول بعدم البطلان، وانما حكما بتسلطه على الفسخ.

قيل: و كأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء،فتستصحب و الضرر اللاحق للمزارع بانقطاعالماء ينجبر بتسلطه على الفسخ، و الظاهرضعفه، لعدم حجية الاستصحاب على هذا الوجهكما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في صدرجلد كتاب الطهارة.

الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لميشترط الزراعة‏]

- ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث والخلاف مخصوص بالمزارعة، و كذا الإجارةبشرط الزراعة، لاشتراكهما في المعنى، أمالو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعةفإنهم قد صرحوا هنا بصحة الإجارة، لإمكانالانتفاع بها بغير الزراعة، فليس له الفسخحينئذ، و الظاهر أن هذا الحكم مخصوصبالجاهل بكون الأرض لا ماء لها، و الا فإنهمتى علم أنه لا ماء لها، و استأجرها مععلمه بذلك فإنه لا معنى لتخييره، بل اما أنيكون العقد باطلا، أو صحيحا، و الوجهحينئذ

/ 641