حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمنازعة غيره، كما لا يثبت بما يقربه.

نعم لو كان حلف المضمون له برد اليمينعليه من الضامن، فان كان النزاع بينه و بينالضامن ثبت على الضامن ما حلف عليهالمضمون له و قيل: بلزوم ما يقربه الغريمأيضا، و نقل عن أبى الصلاح و ابن حمزة، وفيه ما عرفت آنفا من ان إقرار المقر انماينعقد على نفسه لا على غيره.

نعم لو كان الإقرار سابقا على الضمان فإنهيلزم الضامن ما أوجبه الإقرار، كما صرح فيالمختلف، و قيل: بلزوم ما يحلف عليهالمضمون له مطلقا و هو منقول عن الشيخالمفيد، قال (قدس سره)- على ما نقله عنه فيالمختلف: ضمان المجهول لازم، كضمانالمعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم بهالبينة للمضمون عنه، أو يحلف عليه، وتفسير هذا أن يقول: لإنسان قد لازم عليهعلى حق له عنده خل سبيله، و أنا ضامن لحقكعليه كائنا ما كان، فإن أقام المضمون لهالبينة على مقدار الحق خرج له الضامن، و لايقبل دعواه بغير بينة، الا أن يحلف على مايدعيه، و لا يجوز أن يضمن انسان عن غيره مايدعيه كائنا ما كان، و لا ما يقترحه منالحقوق، و لا ما يخرج حساب في كتاب لا حجةفيه الا أن يتعين المضمون، أو يقوم به حجةعلى ما ذكر انتهى.

و هو ظاهر في إلزام الضامن ما يحلف عليهالمضمون له و هو قول الشيخ أيضا الا أنهقيده برضا الضامن بالحلف، و حينئذ فيكونهذا قولا رابعا في المسألة، و شيخناالشهيد الثاني في المسالك احتمل أن المرادبالرضا هنا الرد من الضامن بأن حلفالمضمون له برد اليمين عليه من الضامن كماهو أحد فردي الإطلاق في عبارة الشيخالمفيد، و قد عرفت آنفا أنه في هذه الصورةيلزم الضمان و يجب عليه الأداء.

/ 641