الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في صحة الإجارة مع الجهل، و عدم جوازالفسخ متى علم أنه استأجرها مطلقا لا بشرطالزراعة، و وجوه الانتفاعات لا تختصبالزراعة بخصوصها، لأنها نوع من أنواعالانتفاعات، فإنه يمكن الانتفاع بها فيوضع المتاع، و كونها مراحا و مسرحا و غيرذلك، كذا ذكروه.


و يشكل بأنه متى كانت الأرض إنما أعدتللزراعة، و أن الغالب عليها انما هوالاستعمال و الانتفاع بها في الزرع لا فيغيره، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنالإطلاق انما ينصرف الى الافراد الغالبةالمتكررة، فالحكم بالصحة و اللزوم و الحالهذه مشكل، فيحتمل تسلطه على الفسخ حملاعلى المعتاد و الغالب.


الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما‏]


- قد عرفت من مذهبي المحقق و العلامة أنللمزارع و المستأجر الفسخ في المسألتينالمتقدمتين، قالوا: فلو فسخ فعليه فيالمزارعة أجرة ما سلف، و عليه المسمى فيالإجارة، و الوجه فيه أن كلا من المزارع والمستأجر فسخ العقد باختياره، فبطل العقدبفعله، و لم تحصل الحصة المعينة فيالمزارعة، و الأرض لا بد لها من أجرة،فعليه في المزارعة أجرة ما مضى من الزمانقبل الفسخ، و المسمى بالنسبة إلى الإجارة،و يشكل بأن الفسخ انما وقع بسبب انقطاعالماء الذي هو شرط لوجود الحصة، و صحةالإجارة.


و بالجملة فإن إثبات ما ذكروه يحتاج الىدليل، و الا فالأصل عدمه، هذا ان فسخ، و انلم يفسخ فان حصل شي‏ء فهو لهما، و الا لميكن لأحدهما على الأخر شي‏ء، و هو ظاهر والله العالم.


المقام الثاني في الأحكام‏

و فيه مسائل‏


المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء‏]


- قالوا: لا يخلو الحال في المزارعة منأمرين‏


أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء‏]


- أن يطلق المزارعة على المشهور فله أنيزرع ما شاء، و الظاهر ان‏

/ 641