في صحة الإجارة مع الجهل، و عدم جوازالفسخ متى علم أنه استأجرها مطلقا لا بشرطالزراعة، و وجوه الانتفاعات لا تختصبالزراعة بخصوصها، لأنها نوع من أنواعالانتفاعات، فإنه يمكن الانتفاع بها فيوضع المتاع، و كونها مراحا و مسرحا و غيرذلك، كذا ذكروه.
و يشكل بأنه متى كانت الأرض إنما أعدتللزراعة، و أن الغالب عليها انما هوالاستعمال و الانتفاع بها في الزرع لا فيغيره، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنالإطلاق انما ينصرف الى الافراد الغالبةالمتكررة، فالحكم بالصحة و اللزوم و الحالهذه مشكل، فيحتمل تسلطه على الفسخ حملاعلى المعتاد و الغالب.
الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما]
- قد عرفت من مذهبي المحقق و العلامة أنللمزارع و المستأجر الفسخ في المسألتينالمتقدمتين، قالوا: فلو فسخ فعليه فيالمزارعة أجرة ما سلف، و عليه المسمى فيالإجارة، و الوجه فيه أن كلا من المزارع والمستأجر فسخ العقد باختياره، فبطل العقدبفعله، و لم تحصل الحصة المعينة فيالمزارعة، و الأرض لا بد لها من أجرة،فعليه في المزارعة أجرة ما مضى من الزمانقبل الفسخ، و المسمى بالنسبة إلى الإجارة،و يشكل بأن الفسخ انما وقع بسبب انقطاعالماء الذي هو شرط لوجود الحصة، و صحةالإجارة.
و بالجملة فإن إثبات ما ذكروه يحتاج الىدليل، و الا فالأصل عدمه، هذا ان فسخ، و انلم يفسخ فان حصل شيء فهو لهما، و الا لميكن لأحدهما على الأخر شيء، و هو ظاهر والله العالم.
المقام الثاني في الأحكام
و فيه مسائلالمسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء]
- قالوا: لا يخلو الحال في المزارعة منأمرين
أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء]
- أن يطلق المزارعة على المشهور فله أنيزرع ما شاء، و الظاهر ان