بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم انه على تقدير ما ذكره من الجواز يلزممن ذلك أخذ المالك الحصة من ذلك المزروعمجانا، و هو باطل، لانه غير داخل في العقد،فكيف يستحق فيه المالك شيئا، و عين البذرمال العامل و ملكه، و لا دليل على انتقالشيء منه عن ملكه إلا بالمزارعة عليه ودخوله في عقد المزارعة، و المفروض أنه ليسكذلك. و به يظهر أيضا ما في عبارة القواعد هنا منالتخيير بين أخذ الحصة مجانا و بين أجرةالمثل، فإنه لا وجه لأخذ الحصة مجانا كماعرفت، بل الحق انما هو أجرة المثل و انفساخالعقد. الثاني- أن ما ذكراه من التخيير في صورةزرع الأضر بين المسمى مع الأرش، و بين أجرةالمثل، منظور فيه بأن الحصة المسماة إنماوقعت في عقد المزارعة بالنسبة الى ذلكالمعين في العقد، و الذي زرعه العامل لميتناوله العقد، و لا الاذن، فكيف يستحقمنه المالك حصته، فإذا زارعه على حنطة بأنيكون للمالك نصف حاصلها، و بذر العاملشعيرا فبأي وجه يستحق المالك حصته من ذلكالشعير، و هو غير داخل في العقد، و مقتضىملك العامل له أن يكون نماؤه و ما يخرج منهلمالكه خاصة، و به يظهر أن الأقوى انما هوأجرة المثل في الموضعين المذكورين، هذابالنسبة إلى المزارعة. أما في الإجارة فإنه لو استأجر منه الأرضلزراعة نوع معين، مثلا فان زرع الأضرفالكلام عندهم كما تقدم في المزارعة، و انزرع الأخف ضررا فإنهم صرحوا هنا بالفرقبين العقدين في ذلك، و أنه يصح في الأول،دون الثاني. قال في المسالك في تعليل ذلك: فان عدولالمستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه،لان الغرض من الإجارة للمالك تحصيلالأجرة، و هي حاصلة على التقديرين، و تبقىمعه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، و أولى منهلو ترك