الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزرع طول المدة، فإنه لا اعتراض للمالكعليه، حيث لا يتوجه ضرر على الأرض، لحصولمطلوبه، و هو الأجرة، بخلاف المزارعة، فإنمطلوبه الحصة من الزرع، فلا يدل على الرضابغيره، و لا يتناوله بوجه، انتهى.

و أما المساوي فاحتمالان.

الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها‏]

قيل: لو استأجر للزراعة أرضا لا ينكشفعنها الماء لم يجز، لعدم الانتفاع، و لورضى بذلك المستأجر جاز، و لو قيل: بالمنعلجهالة الأرض كان حسنا، و ان كان قليلايمكن معه بعض الزرع جاز، و لو كان الماءينكشف عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقتالانتفاع.

أقول: و تفصيل هذا الإجمال- بما يتضح بهالمراد من هذا المقال- هو أن يقال: إذا كانتالأرض مغمورة بالماء بالكلية في جميعالأوقات، فإنه لا ريب في بطلان إجارتها،لعدم إمكان الانتفاع بها فيما استوجرت له،و هو ظاهر، و أما لو كان الماء ينكشف عنهاوقت الانتفاع عادة، فإن كانت مغمورة بهحال العقد، فإنهم صرحوا بالصحة إذا كان قدرأى الأرض أولا قبل استيلاء الماء عليها،و أن الماء المجلل لها صافيا لا يمنع منرؤيتها، هذا إذا كان الاستيجار للزراعة.

أما لو كان الاستيجار مطلقا أو لغيرالزراعة مما يمكن استيفاؤه منها، فإنالإجارة صحيحة، و ينتفع بها فيما شاء، و لوباصطياد السمك ان كان، و مع تعذر الانتفاعبها بوجه من الوجوه، فالظاهر هو البطلان،لان شرط الصحة إمكان الانتفاع، و لو رضىالمستأجر بالإجارة مع فرض الانغماربالماء جاز، و هو مما لا اشكال فيه، الاأنه لا بد من تقدم رؤية الأرض قبل الانغماربالماء، أو إمكان الرؤية حال وجود الماءلصفائه، كما تقدم ذكره.

و به يظهر أن تعليل المنع من الصحة في هذهالصورة بجهالة الأرض لا يصح على إطلاقه.

/ 641