حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو فرض الجهل بها على كل حال اتجهالمنع، و بالجملة فإنه إذا رضي المستأجربذلك مع العلم بالأرض بأحد الوجوه جاز، وأما مع الجهل مطلقا و عدم العلم بوجه فلا،و لو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزروعجاز، لإمكان الانتفاع في الجملة، سواءأمكن الزرع في جميع الأرض على النقصان، أوأمكن في بعض دون بعض، مع إلحاق ما لا يمكنفيه من الأرض بالجميع.

و كيف كان فلا بد من علم المستأجر بذلك والا تسلط على الفسخ للعيب، و أما لو كانالماء ينكشف عن الأرض تدريجا فإن الإجارةلا تصح، لجهالة وقت الانتفاع، و الظاهرأنه لا فرق في ذلك بين رضاء المستأجر بذلكو عدمه، لان رضاه بعقد غير صحيح لا يوجبصحته، لما عرفت من أن العقد باطل من حيثجهالة وقت الزرع.

و في القواعد قيد المنع بعدم رضاالمستأجر، فلو رضى بذلك صح، ورد بأن هذاانما يتم في العيب، فإنه يتخير بالرضاء والخيار، لا في الجهالة التي هو موجبةلبطلان العقد، و لو قيل:- بإلحاق هذا الفردبما ذكر نظرا إلى إمكان الانتفاع فيالجملة- قلنا: لا ريب ان ما يوجبه انقطاعالماء تدريجا نقصان المنفعة، و اللازم منذلك تخير المستأجر مع الجهل، لا الحكمبعدم الصحة، مع أنه قد حكم بعدم الصحة مععدم الرضا.

و بالجملة فما نقلناه أولا أوفق بالقواعدالمقررة بينهم.

قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: و هذهالأحكام آتية في المزارعة على الأرضالمذكورة، فكان ذكرها في بابها أولى مناستطراد الحكم الأجنبي، أو التعميم، وربما قيل: في هاتين المسألتين أن المنعمخصوص بالإجارة، أما المزارعة عليهافجائزة، و الفرق ابتناء الإجارة علىالمعلومية، لانضباط الأجرة، فلا بد منانضباط المنفعة في مقابلتها، بخلافالمزارعة، فإن النفقة التي هي الحصة لماكانت مجهولة، تسومح في مقابلتها من العوضبما لا يتسامح في غيرها، و لا بأس به،انتهى.

/ 641