الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس والزرع لو اشترطا في العقد]
- قالوا: إذا اشترط في استيجار الأرض الغرسفيها و الزرع معا فلا بد من تعيين مقدار كلواحد منهما. أقول: و الوجه في لزوم الشرط المذكور عمومالأدلة الدالة على وجوب الوفاء به، والوجه في وجوب التعيين في الزرع و الغرس هواشتراط العلم، و عدم الجهل الموجب للغررلما علم من تفاوت ضرريهما، فان الغرس أضرعلى الأرض و افراد المغروسات، و كذا افرادالمزروعات متفاوتة في الضرر شدة و ضعفا، وحينئذ فلا بد من تعيين أفرادها، و كذا لواستأجر لغرسين أو لزرعين، فإن الحنطة أضرمن الشعير، و المغروسات تختلف باعتبارسريان العروق في الأرض، و نحو ذلك فلا بدمن التعيين لما عرفت، قيل: و اشتراطه فيالإجارة ظاهر، كما إذا آجره الأرض للزراعةو الغرس. و أما في المزارعة فبان يكون شرط فيالمزارعة غرس أشجار له، كما نقل عن المحققالثاني، و ربما قيل: بأنه كما يجب التعيينفي المتفاوتين في الضرر، يحتمل أيضا فيغير المتفاوتين، خصوصا في المزارعة لماتقدم، من أن الغرض المطلوب منها الحصة، ومعلوم تفاوتها بتفاوت أفراد المزروعات. قال في المسالك: و يمكن حمل الإطلاق علىجعل كل واحد منهما في نصف الأرض، لأنالمتبادر من لفظ الشريك التسوية كما فينظائره، و لان مقتضى الإجارة لهما أن يكونالمنفعة المطلوبة من كل واحد منهما نصففضل الجميع بحسب التنصيف لئلا يلزمالترجيح من غير مرجح، و هذا هو الأقوى وحينئذ فلا يجب التعيين، انتهى. و ما ادعاه من أن المتبادر من لفظ الشريكالتسوية، و أن اشتهر ذلك في كلام غيرهأيضا، الا أنه قد تقدم ضعفه، بل هو أعم مماذكروه، و قوله أيضا فلا يجب التعيين، بناءعلى الفرض الذي ذكره محل اشكال، مع تفاوتأفراد المغروسات و المزروعات، فإنه مع فرضنصف تلك الأرض للغرس، و النصف الأخرللزرع