بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متى كانت أفراد كل منهما متفاوتة فيالضرر، جرى في هذا النصف ما جرى في أصلالأرض المفروضة في الكلام السابق ممااقتضى وجوب التعيين، ثم انه قال: هذا كله إذا استأجرها مطلقا، أما لواستأجرها لينتفع بها بما شاء منها- صح وتخير، لان ذلك تعميم في الافراد، و قدومعلى الرضا بالأضر، و يبقى الكلام في تعيينالنوع الواحد من الزرع و الغرس و إطلاقه ماتقدم، انتهى.
الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالبا]
- اختلف الأصحاب فيما إذا استأجر أرضا مدةمعينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدةغالبا، فقيل: انه يجب على المالك إبقاؤه،يعنى بالأجرة، أو إزالته مع الأرش. و قيل: انه له إزالته كما لو غرس بعدالمدة، و بالأول صرح المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد، و نقل عن فخرالمحققين، و بالثاني صرح شيخنا الشهيدالثاني في المسالك. و علل الأول من القولين المذكورين بأنالمستأجر غير معتد بالزرع، لانه مالكالمنفعة تلك المدة، فله الزرع، و ذلك يوجبعلى المالك إبقاءه، لمفهوم قوله (عليهالسلام) «ليس لعرق ظالم حق» قال فخرالمحققين: أجمع الأصوليون على دلالةالمفهوم من هذا الحديث، و ان اختلفوا فيدلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لما لم يكنله في الأرض حق بعد المدة، لانقضاءالإجارة، جمع بين الحقين بإبقائه،بالأجرة أو قلعه بالأرش. و علل القول الثاني بأن المستأجر دخل علىأن لا حق بعد المدة، لأن منفعة المدة هيالمبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحقبالإجارة شيئا آخر، فللموجر قلعه مجاناكما لو غرس المستأجر بعد المدة. قال في المسالك: هذا هو الأقوى، ثم قال فيالجواب عما تقدم: و عدم تعدى المستأجربزعمه في المدة لا يوجب له حقا بعدها معاسناد التقصير اليه، و المفهوم ضعيف، والإجماع على العمل هنا لم يثبت، و علىتقدير صحته نمنع