بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من كونه بعد المدة غير ظالم، لانه واضععرقه في أرض لا حق له فيها، و إلزام المالكبأخذ الأجرة على الإبقاء، أو تكليفهبالأرش على خلاف الأصل، فلا يصار اليهبمثل ذلك انتهى. و قال المحقق الأردبيلي بعد نقل القولالأول عن المحقق، و الثاني عن الشهيدالثاني «و هو غير بعيد» يعنى القول الثانيثم نقل كلام فخر المحققين و دعواه الإجماععلى العمل بمفهوم الوصف في الخبر المذكورما لفظه، و كان هذا الحديث ثابت عند الكل،و هو موجود في التهذيب بسند غير صحيح فيباب المزارعة فهو دليل على الأول، لعلمنشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقلو النقل «أن لعرق المحق و غير ظالم حق» و هوكاف، و لا يحتاج الى هذا المفهوم، و ان ذلكظاهر و لا شك أن العامل غير ظالم، فلعرقهحق، أما بأن يخلى بالأجرة أو يقلع بالأرش،و هو جميع بين المصلحتين أيضا فإن لكلمنهما دخلا في الإبقاء، و نقضه بمنعالإجماع غير جيد، و كذا منع كونه بحق بأنهبعد المدة ظالم، كما فعله في شرح الشرائع،لأنه ثبت بحق، و ان كان المنع الثاني أولا،و وجه الثاني لا يخلو من قوة لما تقدم، الاأن الأول أحوط و بالنصف أقرب فتأمل انتهى. أقول: الخبر المشار إليه في كلامهم هنا هوما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد العزيز بنمحمد الدراوردي «قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: من أخذ أرضا بغير حقهاأو بنى فيها قال: يرفع بناؤه، و يسلمالتربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثمقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابهاالى المحشر. و أنت خبير بأن مورد الخبر و سياقه من أولهالى آخره انما هو من اغتصب أرضا فتصرف فيهاببناء أو غرس مع كونها مملوكة لغيره، فإنهلا يملكها بذلك، بل هي ملك لمن سبق إليهاأولا، و انه يجب عليه أن يدفع بناءه و يزيلغرسه،