بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للتعليل المذكور فيهما. و مفهوم هذا التعليل بناء على ما ذكرناأنه لو لم يكن مملوكة و لا مستحقة لأحدقبله، فإنه يملكها و يستحقها، لكون عرقهعرق غير ظالم، و مرجعه الى كون تصرفهشرعيا، و به يظهر الإشكال في انطباقالاستدلال بمفهوم الخبر على المدعى في هذاالمقام، لان التصرف هنا و ان كان شرعيابالنظر الى مدة الإجارة، فيدخل تحت مفهومالخبر الا أنه بعد انقضاء المدة و زوالالموجب لصحة التصرف، لا يمكن دخوله تحتالمفهوم المذكور، و محل البحث و النزاعانما هو هنا، لا فيما تقدم من التصرف فيالمدة. فقول المحقق المتقدم ذكره أنه ثبت بالعقلو النقل أن لعرق المحق و غير ظالم حق، والعامل غير ظالم، فلعرقه حق، ان أرادبالنسبة إلى مدة الإجارة فمسلم، و لكن لايجدى نفعا و ان أراد بعد انقضائها فهو عينالبحث و محل النزاع، فلا يخرج كلامه عنالمصادرة، فان شمول المفهوم المذكور لهغير متجه، إذ لا ريب انه تصرف في مال الغيربغير اذنه، و لهذا اضطروا الى القولبالأجرة فرارا مما ذكرناه، فكيف يدخل تحتالمفهوم المذكور، و انه محق و غير ظالم،فيكون لعرقه حق. و لو قيل: ببطلان هذا العقد من أصله لم يكنبعيدا من الصواب: لعدم الدليل عليهبالخصوص، و خروجه عن مقتضى قواعد الإجارة،فلا يتناوله عموم أدلتها، فإن من قواعدالإجارة قصر جواز التصرف على مدة الإجارة،و هذا العقد على هذا الوجه المذكور خارج عنذلك، فلا يدخل تحت عموم أدلتها. و اللازم منه على تقدير الحكم بصحته أحدالمحذورين، اما تضرر المستأجر بقلع الغرسمجانا كما هو مقتضى القول الثاني، أو جوازالتصرف في مال الغير بغير اذنه كما هومقتضى القول الأول و هو أشد إشكالا. و الالتجاء في المخرج عن ذلك- الى ما ذكروهمن وجوب تبقيته بالأجرة