حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتعليل المذكور فيهما.

و مفهوم هذا التعليل بناء على ما ذكرناأنه لو لم يكن مملوكة و لا مستحقة لأحدقبله، فإنه يملكها و يستحقها، لكون عرقهعرق غير ظالم، و مرجعه الى كون تصرفهشرعيا، و به يظهر الإشكال في انطباقالاستدلال بمفهوم الخبر على المدعى في هذاالمقام، لان التصرف هنا و ان كان شرعيابالنظر الى مدة الإجارة، فيدخل تحت مفهومالخبر الا أنه بعد انقضاء المدة و زوالالموجب لصحة التصرف، لا يمكن دخوله تحتالمفهوم المذكور، و محل البحث و النزاعانما هو هنا، لا فيما تقدم من التصرف فيالمدة.

فقول المحقق المتقدم ذكره أنه ثبت بالعقلو النقل أن لعرق المحق و غير ظالم حق، والعامل غير ظالم، فلعرقه حق، ان أرادبالنسبة إلى مدة الإجارة فمسلم، و لكن لايجدى نفعا و ان أراد بعد انقضائها فهو عينالبحث و محل النزاع، فلا يخرج كلامه عنالمصادرة، فان شمول المفهوم المذكور لهغير متجه، إذ لا ريب انه تصرف في مال الغيربغير اذنه، و لهذا اضطروا الى القولبالأجرة فرارا مما ذكرناه، فكيف يدخل تحتالمفهوم المذكور، و انه محق و غير ظالم،فيكون لعرقه حق.

و لو قيل: ببطلان هذا العقد من أصله لم يكنبعيدا من الصواب: لعدم الدليل عليهبالخصوص، و خروجه عن مقتضى قواعد الإجارة،فلا يتناوله عموم أدلتها، فإن من قواعدالإجارة قصر جواز التصرف على مدة الإجارة،و هذا العقد على هذا الوجه المذكور خارج عنذلك، فلا يدخل تحت عموم أدلتها.

و اللازم منه على تقدير الحكم بصحته أحدالمحذورين، اما تضرر المستأجر بقلع الغرسمجانا كما هو مقتضى القول الثاني، أو جوازالتصرف في مال الغير بغير اذنه كما هومقتضى القول الأول و هو أشد إشكالا.

و الالتجاء في المخرج عن ذلك- الى ما ذكروهمن وجوب تبقيته بالأجرة

/ 641