و انما الإشكال في صورة رد المضمون عنه، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال يرجع الى قولالمفيد، و يكون تخصيصا له بهذه الصورة، وهو جيد، الا انه باعتبار حمل الرضا علىالرد لا يخلو من بعد، لان الرد أعم من ذلككما عرفت.
و العلامة في المختلف فرع ذلك على أن يمينالمدعى هل هي كالبينة، أو كالإقرار؟ قال: والتحقيق أن يقول: ان جعلنا يمين المدعىكالبينة كان له الرجوع على الضامن، سواءرضى بيمينه أم لا، و ان جعلناها كالإقرارافتقر الى رضا الضامن إذا ضمن المجهول.
و بالجملة فالقدر المتيقن من ذلك هو القولالأول و هو الحكم بالبينة و كذا مع رداليمين من الضامن و حلف المضمون عليه و ماعدا ذلك محل توقف و اشكال و العجب هنا منالمحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال: و لايلزمه ما يقربه المضمون عنه و لا ما يثبتعليه برد اليمين، لأن الإقرار و الحلف لايؤثر في ثبوت حق على الغير و هو ظاهر، وكأنه مجمع عليه انتهى.
و توهم الإجماع على الانحصار في البينة معوجود الخلاف كما عرفت، و انتشاره في كتبالأصحاب كالمسالك و المختلف و غيرهما عجيبمنه (قدس سره) و لو ضمن ما يشهد به عليه لميصح الا ان يكون ثابتا في ذمته وقت الضمانفإنه لا مانع من صحة ضمانه، و أما ما تجددبعد ذلك فلا، لانه ضمان ما لم يجب، و من شرطصحة الضمان تعلقه بالدين الثابت في الذمةوقت الضمان، و حينئذ فضمانه لما يشهد بهعليه شامل لما كان ثابتا في ذمته وقتالضمان و ما كان متجددا، و الأول صحيح دونالثاني و بذلك يظهر ان إطلاق بعض العباراتبأنه لا يصح أن يضمن ما يشهد به عليه لانهلا يعلم بثبوته في الذمة وقت الضمان- ليسفي محله.
السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة]
قد صرح أكثر الأصحاب بجواز ضمان الأعيانالمضمونة التي يجب على من هي في يده ردها،و لو تلفت رد قيمتها كالمغصوب و المقبوضبالبيع الفاسد، و العارية المضمونة كأحدالنقدين المشروط قال في التذكرة: يجوزضمان أعيانها فإنه مال مضمون على المضمونعنه فجاز الضمان عنه، و لو ضمن قيمتها لوتلفت فالأقوى عندي الصحة، لأن ذلك ثابت فيذمة القابض انتهى.