بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فإن هنا أمورا أربعة، الأرض، والبذر، و العمل، و العوامل، و الضابط أنالصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعةبينهما كلا أو بعضا جائزة، لإطلاق الاذنفي المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلكبخصوصه من أحدهما. أقول: و من الاخبار التي تتعلق بذلك مارواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن أبىزياد الكرخي «قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أشارك العلج «المشرك» فيكون منعندي الأرض و البذر و البقر، و يكون علىالعلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتىيصير حنطة و شعيرا و تكون القسمة، فيأخذالسلطان حقه و يبقى ما بقي على أن للعلجمنه الثلث، و لي الباقي قال: لا بأس بذلكالحديث. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يعقوب بنشعيب في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: سألته عن الرجل يكون لهالأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجلعلى أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ماكان من فضل و هو بينهما، قال: لا بأس- الى أنقال-: و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منكو الأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيءقسم على الشطر، و كذلك أعطى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه،فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصفمما أخرجت». و ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثققال: سألته (عليه السلام) عن مزارعة المسلمالمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج والعمل على العلج؟ قال: لا بأس» و نحوهاموثقة أخرى له