بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أيضا، و الظاهر من هذه الاخبار بعد ضمبعضها الى بعض هو ما قدمناه من الضابطالمتقدم، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكال،فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصةفإنه لا خلاف في الصحة. و انما الخلاف فيما إذا زاد عليهما، قالفي القواعد بعد ذكر نحو هما ذكرناه فيمزارعة الاثنين: و في صحة البذر من ثالثنظر، و كذا إذا كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع. و قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك أيضا:هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهماثالثا و شرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعاكذلك ففي الصحة وجهان: من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و الكونمع الشرط، و من توقف المعاملة سيما التي هيعلى خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت عنه مثل ذلك، و الأصل في المزارعةقصة خيبر، و مزارعة النبي (صلّى الله عليهوآله) اليهود عليها على أن يزرعوها، و لهمشطر ما يخرج منها، و له (عليه السلام) شطرهالأخر، و ليس فيها أن المعاملة مع أكثر منواحد، و كذلك باقي النصوص التي وردت منطرقنا، و لان العقد يتم باثنين موجب و هوصاحب الأرض، و قابل، فدخول ما زاد يخرجالعقد عن وضعه، و يحتاج إثباته إلى دليل، والأجود عدم الصحة انتهى. أقول: لا يخفى ما في كلامه (رحمة الله عليه)من تطرق البحث اليه، و الإيراد عليه، أماأولا فإن ما استند اليه في منع أكثر مناثنين- من توقف هذه المعاملة على التوقيفمن الشارع بمعنى دليل خاص- فهو خلاف مايستندون إليه في أكثر الأحكام من التمسكبعموم الأدلة و إطلاقاتها، كما لا يخفىعلى من له أنس بالاطلاع على أقوالهم، و خاضفي بحور استدلالهم. و أما ثانيا فان ما ادعاه من أن معاملةالنبي (صلّى الله عليه وآله) مع أهل خيبر لاتدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد منأعجب العجاب عند ذوي