حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا، و الظاهر من هذه الاخبار بعد ضمبعضها الى بعض هو ما قدمناه من الضابطالمتقدم، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكال،فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصةفإنه لا خلاف في الصحة.

و انما الخلاف فيما إذا زاد عليهما، قالفي القواعد بعد ذكر نحو هما ذكرناه فيمزارعة الاثنين: و في صحة البذر من ثالثنظر، و كذا إذا كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع.

و قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك أيضا:هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهماثالثا و شرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعاكذلك ففي الصحة وجهان:

من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و الكونمع الشرط، و من توقف المعاملة سيما التي هيعلى خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت عنه مثل ذلك، و الأصل في المزارعةقصة خيبر، و مزارعة النبي (صلّى الله عليهوآله) اليهود عليها على أن يزرعوها، و لهمشطر ما يخرج منها، و له (عليه السلام) شطرهالأخر، و ليس فيها أن المعاملة مع أكثر منواحد، و كذلك باقي النصوص التي وردت منطرقنا، و لان العقد يتم باثنين موجب و هوصاحب الأرض، و قابل، فدخول ما زاد يخرجالعقد عن وضعه، و يحتاج إثباته إلى دليل، والأجود عدم الصحة انتهى.

أقول: لا يخفى ما في كلامه (رحمة الله عليه)من تطرق البحث اليه، و الإيراد عليه، أماأولا فإن ما استند اليه في منع أكثر مناثنين- من توقف هذه المعاملة على التوقيفمن الشارع بمعنى دليل خاص- فهو خلاف مايستندون إليه في أكثر الأحكام من التمسكبعموم الأدلة و إطلاقاتها، كما لا يخفىعلى من له أنس بالاطلاع على أقوالهم، و خاضفي بحور استدلالهم.

و أما ثانيا فان ما ادعاه من أن معاملةالنبي (صلّى الله عليه وآله) مع أهل خيبر لاتدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد منأعجب العجاب عند ذوي‏

/ 641