بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، لأنالأصل عدم الزيادة. و قيده بعض محققي متأخري المتأخرين بأن لايكذبه العرف، و لعله أراد بأن يدعى نقصانالمدة عن وقت يدرك فيها الزرع يقينا، حيثأن المعلوم عادة و عرفا أن القصد منالمزارعة و بذل المال فيها هو الحاصل فلابد أن يكون المدة تبلغ ذلك و لو ظنا، فإذاادعى ما يوجب نقصانها عن ذلك يقينا فإنهيكذبه العرف و لا بأس به، لما عرفت في غيرموضع مما تقدم من بناء الإطلاق علىالمعروف المتكرر عادة.و منها ما لو اختلفا في قدر الحصة، فإنهم صرحوا بأن القول قول صاحب البذر، وعلل بأن الحصة نماء ملكه، و الأصل بقائهعلى مالكه حتى يتحقق الانتقال شرعا، فكانالحاصل في يد صاحب البذر حيث ثبت أنه له، والمنازع خارج يدعيه فعليه البينة، و حينئذفالقول قول صاحب البذر بيمينه، حيث عدمتالبينة كما في المدة، و لو أقام كل واحدمنهما بينة بنى على الخلاف في تقديم بينةالداخل أو الخارج، و المشهور الثاني. و على هذا فالقول قول مالك الأرض في تقليلالمدة، و البينة بينة العامل في دعوىالزيادة، و كذا القول قول صاحب البذر فيقدر الحصة، و البينة بينة الأخر، و هو منلا بذر له في ذلك. و قيل: هنا بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وفيه أنه لا اشكال هنا، فان من كان القولقوله فالبينة بينة صاحبه، كما هو مقتضىالنصوص المتفق عليها.و منها ما لو اختلفا فقال الزارع: انها فييدي عارية، فأنكر المالك و ادعى الحصة أو الأجرة، و لا بينةفالمشهور أن القول قول صاحب الأرض في نفىالعارية بيمينه، لانه منكر، فيقدم قوله فيذلك، و القول قول الزارع بيمينه في نفىالإجارة أو المزارعة، لأنه منكر لهما، وحينئذ فيحلف كل واحد منهما على نفى مايدعيه الأخر، و حيث انتفت الدعويان والحال أن الزارع قد تصرف في أرض غيره وانتفع بها، فاللازم له أجرة المثل لذلكالزرع الى أو ان