الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها ما لو اختلفا فقال العامل: أنهااعارة، و قال المالك: انها غصب، و لم يدععقدا محللا كما تقدم، فالقول هنا قولالمالك بيمينه، لأصالة عدم الإعارة، وبقاء منافع أرضه على ملكه، و عدم خروجهاعنه بعارية و لا غيرها، و متى حلف على نفىدعوى العارية و ثبت كون وضع الزرع فيهابغير وجه شرعي تخير المالك بين قلعه و بينمطالبته بأجرة المثل، لما مضى من المدة، وأرش الأرض ان نقصت، و طم الحفر و نحو ذلكمما يلزم الغاصب كما يأتي إنشاء اللهتعالى- في كتاب الغصب، و ان اتفقا علىبقائه بأجرة جاز. و نقل في المسالك عن التذكرة أنه يحلفالعامل على نفى الغصب، و لم يذكر يمينالمالك، و رتب باقي الأحكام، ثم قال: والحق ما ذكر هنا من أن الحالف المالك علىنفى العارية لا غير، انتهى.

الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة‏]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنهيجوز للعامل أن يشارك غيره في العملبالحصة المعلومة، و أن يزارع غيره من غيرتوقف على اذن المالك، إذا لم يكن شرط عليهالعمل بنفسه، لما سيأتي في الإجارة ان شاءالله.

و لكن لا يسلم الأرض الا بإذن المالك، والا كان ضامنا، كما يأتي في الإجارة أيضا،و الأصل في ذلك عندهم انه لما كانتالمزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقلمنفعة الأرض إلى العامل بالحصة المخصوصة،كان للعامل نقلها الى غيره، و المشاركةفيها لعموم «الناس مسلطون على أموالهم»فلا يتوقف ذلك على اذن المالك، إذ لا حق لهفي المنفعة.

نعم تسليم الأرض يتوقف على اذنه كما عرفت،و اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كونالبذر من العامل، ليكون تمليك الحصة منوطابه، و به يفرق بينه و بين عامل المساقات،حيث لا يصح له أن تساقى غيره كما سيأتي انشاء الله تحقيقه في المطلب الثاني، و لانالبذر ان كان من صاحب الأرض، فالأصل أن‏

/ 641