حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يتسلط عليه الا مالكه، أو من أذن له وهو الزارع.

قال في المسالك: و هو حسن في مزارعة غيره،أما المشاركة فلا، لان المراد بها أن يبيعبعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، و هذالا مانع منه لملكه لها فيتسلط على بيعهاكيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حقله حينئذ إلا العمل، و به يستحق الحصة معاحتمال الجواز مطلقا، لان لزوم عقدهااقتضى تسلطه على العمل بنفسه و غيره، وملكه للمنفعة، و التصرف في البذر بالزرع،و ان لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليهالاختصاص، فيجوز نقله الى الغير، كما يجوزالاستنابة.

و يضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وانما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، و بهيملك الحصة.

و قد يقال: ان هذا كاف في جواز مزارعةالغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلكاليه، و تسليطه على العمل، فيجوز كما يجوزله التوكيل فيه و الاستنابة و غيرها منالوجوه.

هذا كله إذا لم يشترط المالك العمل عليهبنفسه، و الا لم يجز المشاركة و لاالمزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقابغيره.

و لا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك منالتصرف في ماله، فيكون منافيا للشرع، «لانالناس مسلطون على أموالهم» لأن ذلك حيث لايعارضه حق غيره، و الا لم تتم الكلية،ضرورة تخلفه في كثير كالراهن و المفلس،انتهى.

و ظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا فيموضعين: أحدهما- في الشرط المنقول عن بعضهمفي جواز مزارعة غيره من أنه لا بد من كونالبذر من العامل فلو كان من المالك لم تصح.

و ثانيهما في ما ذكره في المسالك في بيانمعنى المشاركة من أن المراد بها أن يبيعبعض حصته في الزرع الى آخره قال: و اشترطبعض في هذا كون‏

/ 641