حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البذر من العامل، و به يفرق بين المزارعةو المساقاة، حيث لا تجوز المساقاة منالمساقى، و تجوز المزارعة من العامل، وعموم الأدلة- «و تسلط الناس على أموالهم»،و تملك المنفعة و الحصة مع العمل، و عدمظهور مانع- يفيد الجواز و لو كان فيالمساقاة ما يمنع من إجماع و نحوه فهو، والا فينبغي القول به فيها أيضا ثم انه قيل:في شرح الشرائع: المراد بالمشاركة هو بيعالعامل بعض حصته المعلوم من الحصة التي لهمن الأرض بعوض معين، و هو انما يكون ببلوغالزرع أو ان البيع، و يكون الثمن غير العملعلى الظاهر، و ظاهر العبارات أعم من ذلك،بل غير ذلك، فانا نفهم أن المراد أن يشاركغيره بأن يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره، و كون العوض جزء من حصته، فكأنه يرجعالى المزارعة في البعض، أو إجارة شخص لعملبعوض، أو استعماله بغير عوض فتأمل، انتهى.

أقول: و هو يرجع في التحقيق الى ما ذكرهأخيرا في المسالك بقوله، و قد يقال: «انهذا كاف» الى آخره، و لا بأس به و الذي وصلالى من الاخبار المتعلقة بهذا المقام مارواه المشايخ الثلاثة (رحمة الله عليهم) عنسماعة في الموثق «قال: سألته عن المزارعةقلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلأو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول:خذ منى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته فيالأرض، و نصف نفقتك على و أشركني فيه، قال:لا بأس» و زاد في غير الفقيه «قلت: و ان كانالذي يبذر فيه لم يشتره بثمن، و انما هوشي‏ء كان عنده، قال: فليقومه قيمة كمايباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن و نصف النفقةو يشاركه» و ما اشتملت عليه الروايةالمذكورة أحد أنواع المشاركة و أفرادها، وظاهرها أن البذر و العوامل و العمل كله منالزارع، و أنه أعطاه نصف جميع ذلك، فصارشريكه، يعمل فيما بقي معه، و يأخذ نصف ماشرط له من الحصة، و هو ظاهر و الله العالم.

/ 641