- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن خراجالأرض و مؤنتها على المالك الا مع شرطها أوبعضها على المزارع، أما الخراج فلانهموضوع على الأرض، كالأجرة لها بل هو أجرة،حتى أنه روى أنه لو زاد السلطان في الخراجو أخذ من الزارع فالزيادة على المالك، يجبعليه دفعها إليهم، لأنها انما زيدت علىأرضه. روى ذلك الشيخ في التهذيب عن سعيد الكندي«قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انىآجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال:أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: انهم انما زادوا علىأرضك». و أما المؤنة فذكرها المحقق و العلامة فيبعض كتبه إجمالا، و لم يتنبهوا على ما هوالمراد منها، مع أنهم أطلقوا أن العمل علىالزارع أو من شرط عليه. قال في المسالك: و الظاهر أن المراد بمؤنةالأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلقبنفس عمله و تنميته، كإصلاح النهر والحائط و نصب الأبواب إذا احتاج إليها، واقامة الدولاب، و ما لا يتكرر في كل سنةكما فصلوه في المساقاة، و المراد بالعملالذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤهمما يتكرر كل سنة، كالحرث و السقي وآلاتهما، و تنقية النهر من الحمأة، و حفظالزرع و حصاده و نحو ذلك، انتهى. هذا مع عدم اشتراطها على الزارع، أما لواشترطها المالك على الزارع كلا أو بعضاتعلقت بالزارع، الا أن ظاهر شيخنا الشهيدالثاني في المسالك معلومية القدر المشروطو ضبطه كلا أو بعضا، حيث قال: فان شرط عليهلزم إذا كان القدر معلوما، و كذا لو شرطبعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه، و لو شرطعليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهيعلى صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم يكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها، انتهى.