حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: المفهوم مما حضرني من الاخبارالمتعلقة بهذه المسئلة خلاف ما ذكره (رحمهالله) و هو ما رواه في الكافي و التهذيب عنداود بن سرحان في الصحيح «عن أبى عبد الله(عليه السلام) في الرجل يكون له الأرضعليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقصفيدفعها الى رجل أن يكفيه خراجها و يعطيهمأتي درهم في السنة، قال: لا بأس» و رواهالصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبىعبد الله (عليه السلام) مثله.

و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب فيالصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرضالخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها ويصلحها، و يؤدى خراجها، و ما كان من فضلفهو بينهما، قال: لا بأس».

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في عدم ضررجهالة الشرط المذكور هنا، سيما الخبرينالأولين، بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلكمما يدل على جواز قبالة الأرض و إجارتهابما عليها من الخراج قل أو كثر.

كما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون«قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنقرية لا ناس من أهل الذمة لا أدرى أصلهالهم أم لا غير أنها في أيديهم، و عليهمخراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إليفأعطوني أرضهم و قريتهم أن أكفيهم السلطانبما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ماقبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ماكان من فضل».

/ 641