بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بنسرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن القوم يدفعون أرضهم الى رجل فيقولون لهكلها و أد خراجها، قال: لا بأس به، إذاشاءوا أن يأخذوها أخذوها». و ما رواه في الفقيه عن أبى الربيع «قال:قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتيأهل قرية و قد اعتدى عليهم السلطان و ضعفواعن القيام بخراجها، و القرية في أيديهم ولا يدرى هي لهم أم لغير هم فيها شيء،فيدفعونها اليه على أن يؤدى خراجهافيأخذها منهم و يؤدى خراجها، و يفضل بعدذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كانالشرط عليهم بذلك». و هي ظاهرة في جهالة مال الإجارة، إذ ليسلهذه الاخبار محمل على غير الإجارة، و هذهالاخبار مما يؤيد القول بالاكتفاءبمعلوميتها في الجملة، خلافا لظاهرالمشهور من اشتراط معلوميتها تفصيلابالكيل لو كانت مكيلة، و الوزن كذلك و نحوذلك، و سيأتي تحقيق المسئلة- ان شاء اللهتعالى- في محلها و الله العالم.
العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة]
- قد صرحوا بأنه في كل موضع يحكم فيهببطلان المزارعة، فإنه يجب لصاحب الأرضأجرة المثل، و هو مبنى على ما إذا كانالبذر من الزارع، لان الحاصل حينئذ يكونله، حيث أنه نماء بذره، و يجب لصاحب الأرضعليه أجرة مثله، لتصرفه فيها و أخذهمنفعتها من غير أن يكون ذلك تبرعا و لابتعيين أجرة، فيلزم العوض و هو أجرة المثل. و أما لو كان البذر لصاحب الأرض فإنالنماء يكون له لما عرفت، و عليه للعاملأجرة المثل بالنسبة إلى العمل، و العواملو الآلات. و لو كان البذر منهما معا أنصافا مثلا،فالحاصل بينهما كذلك، و لكل منهما