بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هنا مع وجود النهي الشرعي و ثبوته نصا وفتوى، و دعوى ثبوت شرعيته مطلقا ممنوعأيضا فإنه محل البحث و مطرح النزاع، فانالخصم يمنع من ثبوت شرعيته على الوجهالمذكور. و قوله- انه ليس بمعلوم كون ما ذكر منلوازمه أو شرائطه، مشيرا بذلك الى ما احتجبه الخصم من أن مقتضى الضمان الانتقال إلىذمة الضامن، و براءة المضمون عنه- فيه أنهقد تقدم في الموضع الخامس من البحث الأولما يدل على أن الحكم اتفاقي نصا و فتوى، ودعوى كونه غالبا دون أن يكون كليا ممنوعة. نعم هذا الحكم انما ورد في المواضع التيقام الدليل على صحة الضمان فيها، و أما ماذكر هنا من ضمان الأعيان فإنا لم نقف فيالاخبار ما يدل عليه، و انما جوزه من جوزهبما عرفت من ذلك الوجه الاعتباري الذيتقدم ذكره مع انتقاضه بما عرفت أيضا، وكلامه في التذكرة الذي استند اليه هنا لايسمن و لا يغني من جوع فإنه يرد عليه جميعما ذكرنا. و بالجملة فإنه لما لم يقم هنا على الضمانكما ادعوه دليل واضح، فالمانع مستظهر، والأصل العدم، و دعوى عموم أدلة الضمانلذلك ممنوع لما عرفت، ثم انه بناء علىالمشهور من الحكم بجواز ضمان الأعيانالمضمونة نفوا الجواز عن الأعيان الغيرالمضمونة كالوديعة و العارية الغيرالمضمونة و مال المضاربة و ما في يد الوكيلو أمين الحاكم و الوصي فإنه لا يصح ضمانها،و قد ادعى في التذكرة الإجماع على ذلك، وجعلوا الفرق بينها و بين ما سبق باعتبارالضمان، و عدمه، فحيث كانت تلك الأعيانمضمونة على من هي في يده، لان يده يد عاريةصح جواز الضمان فيها، بخلاف هذه حيث أنه لاضمان عليه، و ان فرض ضمانه لها على تقديرالتعدي و التفريط، الا أن السبب الان ليسبواقع. نعم لو كان قد تعدى فيها و صارت مضمونةعليه جاز الضمان، و صارت من جملة أفراد تلكالمسألة، لوجود السبب و هو كونها مضمونة،و البحث فيها عن جواز ضمان الأعيانالمضمونة أعم من أن يكون ضمانها بالأصل أوالعارض، و أنت خبير بما في هذا الفرق الذيبنوا عليه، لما عرفت من أن مجرد كونهامضمونة على من