بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جميع الأحكام جرى الأصحاب ممن تأخر عنه. و قال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله انه لايخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار ما في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض،فعلى الوجهين معا البيع باطل، لانه داخلفي المزابنة و المحاقلة، و كلاهما باطلانو ان كان ذلك صلحا لا بيعا فان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار الذي هو الزارع فإنهلازم له، سواء هلكت الغلات بالآفةالسماوية أو الأرضية، و ان كان ذلك الصلحبغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل لدخوله فيباب الغرر، لانه غير مضمون فان كان ذلكفالغلة بينهما سواء، زاد الخرص أو نقص،تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهوالذي يقتضيه أصول مذهبنا، و تشهد بهالأدلة فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التيلا توجب علما و لا عملا، انتهى كلامه. أقول: لا يخفى ان هذه الأصول التي يستند فيغير مقام إليها و الأدلة التي نبذهبالاعتماد عليها ان كانت من الاخبارالمعلومة من الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) فهي لا تخرج عما رده هنا من هذهالاخبار، لان الجميع مشترك في نسبتهإليهم، و ثبوته عنهم (عليهم السلام) فانسماها أخبار آحاد، لم ينقل عنهم في حكم منالأحكام الفقهية أخبار بطريق التواتر،ليكون مقابلة لهذه الاخبار، بل ليس الاهذه الاخبار المروية في الكتب الأربعةالمشهورة و نحوها، و ان سماها بما ذكره، وان كانت من القرآن فمن المعلوم بطلانه،لان القرآن لم يتضمن أمثال هذه الجزئيات والخصوصيات، و ان كان الإجماع فهو غير حقيقبالاستماع، و لا جدير بالاتباع، و ليس فيهالا تضييع المداد، و تكثير السواد كما لايخفى على أدنى ذي مسكة من العباد، فضلا عنذي الفهم النقاد. و من الاخبار الزائدة على ما قدمناه صحيحةالحلبي عن أبى عبد الله