بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(عليه السلام) أن أباه حدثه أن رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصفأرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة و قوم عليهم قيمة فقال لهم:اما أن تأخذونه و تعطوني نصف الثمن، و اماأن أعطيكم نصف الثمن و آخذه، فقالوا: بهذاقامت السماوات و الأرض». على أن لقائل أن يقول أنه لا دليل علىانحصار النقل في هذه العقود المشهور بينهممن البيع و الصلح و نحوهما، لوجود جملة منالمواضع قد دلت الاخبار على حصول النقلفيها مع خروجها عن هذه المواضع، كالأخبارالدالة على جواز قبالة الأرض بما عليها منالخراج، و قد تقدمت في المسألة التاسعة والاخبار الدالة على جواز قبالة الأرض لمنيعمرها و يؤدى خراجها و يأكل حاصلها، وقدمت في الشرط الثاني من شروط المزارعة،فلتكن هذه الاخبار هنا من قبل ذلك، و انأمكن إدراج الجميع في الصلح، إذ لا دليلعلى تخصيصه بما اصطلحوا عليه و خصصوا به منالشروط. و بالجملة فإنه حيث تكاثرت الأخبار بصحةهذه المعاملة و استحقاق ذلك بعد التخيير والقبول و وجوب دفع الحصة المشترطة علىالمتقبل، فإنه لا يلتفت الى كلامه، و انمايبقى الاشكال فيما ذكروه من اشتراطالسلامة كما عرفت و الله العالم.
الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لواستحقت الأرض]
- نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: لواستحقت الأرض كان للمالك أن يطالب الزارعبقلع الزرع، الا أن يكون في ذلك ضرر علىأهل الزكاة و غيرهم، بتلف حقوقهم منه، فانضمنه رب الأرض لهم و قلع الزرع كان مخيرابين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال، وبين أن يضمن الذي غر الزارع قيمة نصف الزرعثابتا و سلم الزرع كله اليه. ثم اعترضه فقال: و الوجه أن للمالك قلعالزرع مطلقا و ان تضرر أرباب الزكاة، ويأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين، إذاتعلقت بها الزكاة، و له الرجوع