بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الزرع بالأجرة و يرجع الزارع علىالغار، انتهى و هو جيد.
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء منالحصة للبقر و نحوه]
- روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ فيالتهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح،انه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره،فيقول ثلث للبقر، و ثلث للأرض، و ثلثللبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب و البقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفاو ان شئت ثلثا». و عن سليمان بن خالد في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرعأرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنمايحرم الكلام». و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيعالشامي عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثلالخبر الثاني: و زاد قبل قوله «و انما يحرمالكلام» «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع فيأرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا». و روى في الفقيه عن أبى الربيع «عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجلعلى أن يشترط للبقر الثلث، و لصاحب الأرضالثلث، فقال: لا ينبغي أن يسمى بقرا و لا بذرا، و لكنيقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك كذا وكذا مما أخرج الله تعالى». و روى في الكافي في الصحيح عن الحلبي «قال:سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجليزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقرثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنمايحرم الكلام».