الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شي‏ء منالحصة للبقر و نحوه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الزرع بالأجرة و يرجع الزارع علىالغار، انتهى و هو جيد.

الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شي‏ء منالحصة للبقر و نحوه‏‏]

- روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ فيالتهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح،انه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره،فيقول ثلث للبقر، و ثلث للأرض، و ثلثللبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب و البقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفاو ان شئت ثلثا».

و عن سليمان بن خالد في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرعأرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنمايحرم الكلام».

و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيعالشامي عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثلالخبر الثاني: و زاد قبل قوله «و انما يحرمالكلام» «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع فيأرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا».

و روى في الفقيه عن أبى الربيع «عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجلعلى أن يشترط للبقر الثلث، و لصاحب الأرضالثلث، فقال:

لا ينبغي أن يسمى بقرا و لا بذرا، و لكنيقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك كذا وكذا مما أخرج الله تعالى».

و روى في الكافي في الصحيح عن الحلبي «قال:سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجليزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقرثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنمايحرم الكلام».

/ 641