تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالةعلى تحريم اشتراط شي‏ء للبقر و البذر كماعرفت، و لم أقف على قائل بذلك إلا في كلامابن الجنيد و ابن البراج.

قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمالبأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها، إذا كان على كل واحد قسط منالمؤنة و العمل، و له جزء من الغلة، و لايقول أحدهم: ثلث للبذر، و ثلث للبقر، و ثلثللعمل، لان صاحب البذر يرجع اليه بذره، وثلث الغلة من الجنس، و هذا ربا، فان جعلتالبذر دينا جاز ذلك، و قال ابن البراج: لايجوز أن يجعل للبذر ثلثا و للبقر ثلثا.

و العلامة في المختلف بعد أن نقل عنهماذلك و استدل لهما برواية أبي الربيعالمروية في التهذيب قال: و الوجه الكراهة،و لا ربا هنا، إذ الربا انما يثبت في البيعخاصة.

أقول: أنت خبير بان الدليل غير منحصر فيرواية أبي الربيع المذكور، لما عرفت منالروايات الصحيحة الصريحة في التحريمغيرها، و عدم ظهور الوجه لنا في التحريم لايدل على نفيه فلعل هنا علة لا يدركهافهمنا، على أن ما ذكره من اختصاص الربابالبيع خاصة قد تقدم ما فيه، و أنه ثابت فيغيره أيضا.

قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخريالمتأخرين في حواشيه على التهذيب: و قولهللبذر ثلثا و للبقر ثلثا يحتمل وجهين،أحدهما أن يكون اللام للتمليك، فالنهيلكونهما غير قابلين للملك، و ثانيهما أنيكون المعنى ثلث بإزاء البذر، و ثلث بإزاءالبقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر، وقال العلامة في المختلف: بالكراهة، و ابنالبراج و ابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة، و لايخلو من قوة، انتهى.

تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس‏

و ما يقال و يفعل وقت الحرث و الزرع و نحوذلك قد استفاضت الاخبار باستحباب الزرع،فروى‏

/ 641