بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالةعلى تحريم اشتراط شيء للبقر و البذر كماعرفت، و لم أقف على قائل بذلك إلا في كلامابن الجنيد و ابن البراج. قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمالبأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها، إذا كان على كل واحد قسط منالمؤنة و العمل، و له جزء من الغلة، و لايقول أحدهم: ثلث للبذر، و ثلث للبقر، و ثلثللعمل، لان صاحب البذر يرجع اليه بذره، وثلث الغلة من الجنس، و هذا ربا، فان جعلتالبذر دينا جاز ذلك، و قال ابن البراج: لايجوز أن يجعل للبذر ثلثا و للبقر ثلثا. و العلامة في المختلف بعد أن نقل عنهماذلك و استدل لهما برواية أبي الربيعالمروية في التهذيب قال: و الوجه الكراهة،و لا ربا هنا، إذ الربا انما يثبت في البيعخاصة. أقول: أنت خبير بان الدليل غير منحصر فيرواية أبي الربيع المذكور، لما عرفت منالروايات الصحيحة الصريحة في التحريمغيرها، و عدم ظهور الوجه لنا في التحريم لايدل على نفيه فلعل هنا علة لا يدركهافهمنا، على أن ما ذكره من اختصاص الربابالبيع خاصة قد تقدم ما فيه، و أنه ثابت فيغيره أيضا. قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخريالمتأخرين في حواشيه على التهذيب: و قولهللبذر ثلثا و للبقر ثلثا يحتمل وجهين،أحدهما أن يكون اللام للتمليك، فالنهيلكونهما غير قابلين للملك، و ثانيهما أنيكون المعنى ثلث بإزاء البذر، و ثلث بإزاءالبقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر، وقال العلامة في المختلف: بالكراهة، و ابنالبراج و ابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة، و لايخلو من قوة، انتهى.
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس
و ما يقال و يفعل وقت الحرث و الزرع و نحوذلك قد استفاضت الاخبار باستحباب الزرع،فروى