المطلب الثاني في المساقاة
و هي معاملة على أصول ثابتة بحصة منثمرها، فالمعاملة بمنزلة الجنس، لتناولهالجميع عقود المعاوضات، و قولنا على الأصولبمنزلة الفصل، و يخرج به المزارعة، وقولنا ثابتة لإخراج مالا ثبوت لأصله، وعرقه في الأرض مثل الخضروات، و الورد الذيلم يغرس، و المغروس قبل ثبوت عروقه واستقرارها، و نقل في المختلف عن الشيخ أنهيجوز المساقات على البقل جرة بعد جرةللأصل، ثم رده فقال: و الأقرب المنع، لأنهامعاملة على مجهول، فتصح في موضع الإجماع،انتهى.و قولنا: بحصة من ثمرها يخرج به الإجارة،فإنها و ان صحت على الأصول الثابتة لكن لابحصة من الثمرة، بل بأجرة معينة معلومة أومضمونة، و هل المراد بالثمرة هنا المعنىالمتبادر، أو ما يدخل فيه النماء للشجرة،فتصح المساقاة على ما يقصد ورده، و ورقه،كشجرة الحناء و التوت اشكال، و لعل الأرجحالأول، حملا للفظ على المعنى المعهودالمتبادر من اللفظ، فلا تصح المساقاة الاعلى أصول لها ثمرة متعارفة، و يؤيده عدموجود نص في المساقاة على ما كان كذلك، والأصل العدم، و أما دليل صحة هذه المعاملةفالإجماع و النصوص.