المطلب الثاني في المساقاة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الثاني في المساقاة

و هي معاملة على أصول ثابتة بحصة منثمرها، فالمعاملة بمنزلة الجنس، لتناولهالجميع عقود المعاوضات، و قولنا على الأصولبمنزلة الفصل، و يخرج به المزارعة، وقولنا ثابتة لإخراج مالا ثبوت لأصله، وعرقه في الأرض مثل الخضروات، و الورد الذيلم يغرس، و المغروس قبل ثبوت عروقه واستقرارها، و نقل في المختلف عن الشيخ أنهيجوز المساقات على البقل جرة بعد جرةللأصل، ثم رده فقال: و الأقرب المنع، لأنهامعاملة على مجهول، فتصح في موضع الإجماع،انتهى.


و قولنا: بحصة من ثمرها يخرج به الإجارة،فإنها و ان صحت على الأصول الثابتة لكن لابحصة من الثمرة، بل بأجرة معينة معلومة أومضمونة، و هل المراد بالثمرة هنا المعنىالمتبادر، أو ما يدخل فيه النماء للشجرة،فتصح المساقاة على ما يقصد ورده، و ورقه،كشجرة الحناء و التوت اشكال، و لعل الأرجحالأول، حملا للفظ على المعنى المعهودالمتبادر من اللفظ، فلا تصح المساقاة الاعلى أصول لها ثمرة متعارفة، و يؤيده عدموجود نص في المساقاة على ما كان كذلك، والأصل العدم، و أما دليل صحة هذه المعاملةفالإجماع و النصوص.

/ 641