هي بيده لا تصلح سببا لجواز ضمانها،لاختلال شروط الضمان كما عرفت، و العمدةفي ثبوت الأحكام على النصوص الشرعية و حيثلم يرد فيها نص فإثبات الحكم و الاعتمادعلى مثل هذه التعليلات مجازفة سيما مع ماعرفت من انتقاضها و عدم تمامها، و اللهالعالم.
البحث الثالث في اللواحق
و فيه أيضا مسائل،[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب «رضوانالله عليهم» في جواز ضمان العهدة، و هو أنيضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذاكان قد قبضه البائع في كل موضع يثبت فيهبطلان البيع من أصله، بأن يكون مستحقالغير البائع، و لم يجز المالك البيع علىتقدير صحة بيع الفضولي أو أجازه و لم يرضبقبض الثمن و مثله ما لو تبين خلل في البيعاقتضى فساده كتخلف شرط فيه أو اقترانهبشرط فاسد على القول بكون ذلك مبطلا لأصلالعقد، و ملخصه اشتغال الذمة بالمضمون علىأحد هذه الوجوه وقت الضمان، فان ضمانالثمن للمشتري يصح في جميع ذلك و كما يصحضمان العهدة عن البائع للمشتري، يصحللبائع أيضا عن المشتري، بأن يخرج الثمنمستحقا لغيره و نحوه، و أن يكون معيبايستحق الأرش به و ظاهر جملة منهم أن دليلهذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أوالضرورة فإنه لو لم يجز مثله للزم تعطيلبعض المعاملات، فان كثيرا ما يحتاجالإنسان إلى المعاملات مع من لا يوثق به فيتلف الثمن، على تقدير بطلان البيع و عملالمسلمين و الى ذلك أشار في التذكرة فقال:و هذا الضمان عندنا صحيح ان كان البائع قدقبض الثمن، الى أن قال: لإطباق الناس عليهفي جميع الأعصار، و لأن الحاجة تمس إلىمعاملة من لا يعرف و لا يوثق بيده و ملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج مستحقا للغير.
أقول: و كأنه لذلك: قال به من قال: بعدمجواز ضمان الأعيان، قال في المسالك: و فيالحقيقة هذا فرد من أفراد الأعيانالمضمونة على تقدير كونه موجودا حالةالضمان، و قد تقدم ما في ضمان الأعيان والمصنف هنا انما رتب الحكم على مذهبههناك، أو أن هذا الفرد خارج من البين،لمكان الضرورة: فإن ظاهرهم