[المقام‏] الأول- العقد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله (عليه السلام) و فيها قال: سألته عنالرجل يعطى الرجل أرضه و فيها الرمان والنخل و الفاكهة و يقول اسق هذا من الماء وأعمره و لك نصف مما خرج، قال: لا بأس». و صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أن أباه حدثه أن رسول الله (صلّىالله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها» الحديث.


و المراد أنه، أعطى أرضها بالمزارعة ونخلها بالمساقاة، و نحوه غيره من أخبارخيبر، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنايقع في فصلين.


الفصل الأول في الأركان:


و هي خمسة، العقد، و المحل الذي تقعالمساقاة عليه، و المدة، و العمل، والفائدة، و حينئذ فالبحث يقع في مقاماتخمسة:


[المقام‏] الأول- العقد


و حيث كانت المساقاة عندهم من العقوداللازمة، صرحوا فيها بما يشترط في غيرهامن العقود اللازمة، كالبيع و أمثاله،فأوجبوا فيها الإيجاب و القبول، بأن يقول:ساقيتك و عاملتك أو سلمت إليك، و عقدت معكعقد المساقاة، و قبلتك عملها، و نحو ذلك منالألفاظ الدالة على الإنشاء بلفظ الماضي.


قالوا: و اللفظ الصريح من ذلك لفظ ساقيتك،و زاد في التذكرة على ما تقدم من الألفاظأتعهد نخلي بكذا و كذا، و أعمل فيه كذا وكذا.


قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و يشكلبما مر في نظيره من عدم صراحة الأمر فيالإنشاء، و لا وجه لإخراج هذا العقداللازم من نظائره، و قد نوقش في الاكتفاءبه في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستنادفيها الى النص، و هو

/ 641