و منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله (عليه السلام) و فيها قال: سألته عنالرجل يعطى الرجل أرضه و فيها الرمان والنخل و الفاكهة و يقول اسق هذا من الماء وأعمره و لك نصف مما خرج، قال: لا بأس». و صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أن أباه حدثه أن رسول الله (صلّىالله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها» الحديث.
و المراد أنه، أعطى أرضها بالمزارعة ونخلها بالمساقاة، و نحوه غيره من أخبارخيبر، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنايقع في فصلين.
الفصل الأول في الأركان:
و هي خمسة، العقد، و المحل الذي تقعالمساقاة عليه، و المدة، و العمل، والفائدة، و حينئذ فالبحث يقع في مقاماتخمسة:
[المقام] الأول- العقد
و حيث كانت المساقاة عندهم من العقوداللازمة، صرحوا فيها بما يشترط في غيرهامن العقود اللازمة، كالبيع و أمثاله،فأوجبوا فيها الإيجاب و القبول، بأن يقول:ساقيتك و عاملتك أو سلمت إليك، و عقدت معكعقد المساقاة، و قبلتك عملها، و نحو ذلك منالألفاظ الدالة على الإنشاء بلفظ الماضي.
قالوا: و اللفظ الصريح من ذلك لفظ ساقيتك،و زاد في التذكرة على ما تقدم من الألفاظأتعهد نخلي بكذا و كذا، و أعمل فيه كذا وكذا.
قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و يشكلبما مر في نظيره من عدم صراحة الأمر فيالإنشاء، و لا وجه لإخراج هذا العقداللازم من نظائره، و قد نوقش في الاكتفاءبه في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستنادفيها الى النص، و هو