تنبيهات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منتف هنا، و جريان المعاطاة هنا بعيد،لاشتمال هذا العقد على الغرر و جهالةالعوض، بخلاف البيع و الإجارة، فينبغيالاقتصار فيه على موضع اليقين، انتهى.


و أنت خبير بما فيه مما أسلفنا بيانه فيغير مقام مما تقدم، و لا سيما في كتابالبيع و بالجملة فالمستفاد من الاخبار علىوجه لا يعتريه شائبة الإنكار، هو الاكتفاءبالألفاظ الدالة على التراضي بذلك على أىنحو اتفق.


و منها صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، فإنما اشتملت عليه من قول المالك «اسق هذا منالماء و أعمره و لك نصف ما خرج» هو عقدالمساقاة الذي أوجبوا ترتب أحكامالمساقاة عليه، و هو ظاهر أيضا في أنه يكفىفي القبول الرضا الفعلي، دون القولي كماتقدم نظيره في المزارعة، و المفهوم أيضامن أخبار خيبر و دفع النبي (صلّى الله عليهوآله) أرضها و نخلها لهم بالنصف، هو مجردالتراضي على ذلك بقول أو فعل بأي نحو كانذلك. على أن ما ادعوه من لفظ المساقاة في هذهالمعاملة- و تسميتها بهذا الاسم فضلا عنكونه أصرح ألفاظها- لم يرد في خبر منالاخبار بالكلية، و انما هو شي‏ء اصطلحواعليه، و تبعوا العامة في التسمية بهذاالاسم، و لفظ المزارعة و ان وجد في الاخبارالا أن هذا اللفظ لم نقف عليه في خبر منهابالكلية، و الذي وجدناه من أخبارها هو ماقدمناه و ربما أطلق عليها في بعض الاخبارلفظ القبالة.


و بالجملة فإن ما ذكروه في المقام كماذكروه في غير نفخ في غير ضرام لعدم ثبوتهفي شي‏ء من أخبارهم (عليهم السلام) التي هيالمعتمد، و عليها المعول في النقض والإبرام.


تنبيهات:


الأول [كونها من العقود اللازمة‏]


- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يكونعقد المساقاة من العقود اللازمة، واستندوا في ذلك الى الأدلة العامة، مثلقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

/ 641