منتف هنا، و جريان المعاطاة هنا بعيد،لاشتمال هذا العقد على الغرر و جهالةالعوض، بخلاف البيع و الإجارة، فينبغيالاقتصار فيه على موضع اليقين، انتهى.
و أنت خبير بما فيه مما أسلفنا بيانه فيغير مقام مما تقدم، و لا سيما في كتابالبيع و بالجملة فالمستفاد من الاخبار علىوجه لا يعتريه شائبة الإنكار، هو الاكتفاءبالألفاظ الدالة على التراضي بذلك على أىنحو اتفق.
و منها صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، فإنما اشتملت عليه من قول المالك «اسق هذا منالماء و أعمره و لك نصف ما خرج» هو عقدالمساقاة الذي أوجبوا ترتب أحكامالمساقاة عليه، و هو ظاهر أيضا في أنه يكفىفي القبول الرضا الفعلي، دون القولي كماتقدم نظيره في المزارعة، و المفهوم أيضامن أخبار خيبر و دفع النبي (صلّى الله عليهوآله) أرضها و نخلها لهم بالنصف، هو مجردالتراضي على ذلك بقول أو فعل بأي نحو كانذلك. على أن ما ادعوه من لفظ المساقاة في هذهالمعاملة- و تسميتها بهذا الاسم فضلا عنكونه أصرح ألفاظها- لم يرد في خبر منالاخبار بالكلية، و انما هو شيء اصطلحواعليه، و تبعوا العامة في التسمية بهذاالاسم، و لفظ المزارعة و ان وجد في الاخبارالا أن هذا اللفظ لم نقف عليه في خبر منهابالكلية، و الذي وجدناه من أخبارها هو ماقدمناه و ربما أطلق عليها في بعض الاخبارلفظ القبالة.
و بالجملة فإن ما ذكروه في المقام كماذكروه في غير نفخ في غير ضرام لعدم ثبوتهفي شيء من أخبارهم (عليهم السلام) التي هيالمعتمد، و عليها المعول في النقض والإبرام.
تنبيهات:
الأول [كونها من العقود اللازمة]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يكونعقد المساقاة من العقود اللازمة، واستندوا في ذلك الى الأدلة العامة، مثلقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»