بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«و المسلمون عند شروطهم» فلا يجوزلأحدهما فسخه الا مع التراضي و التقايل منالطرفين. نعم ربما يعرض له البطلان بأسباب آخر منخارج، مثل عدم حصول شرط، و البطلان لعدمالانتفاع، مثل انقطاع الماء و نحوه مماتقدم في المزارعة.
الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة]
- لا خلاف في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرةبالكلية، لظهور تأثير العمل في استحقاقالحصة، مضافا إلى عموم الأدلة المشارإليها آنفا، و كذا لا خلاف في عدم الصحةبعدم الظهور على وجه لا يفيد العمل فيهازيادة. و انما الخلاف فيها لو كان بعد الظهور، وقد بقي عمل يحصل به الزيادة و النماء فيالثمرة، فقيل: بالصحة و هو اختيار المحققبعد التردد في المسئلة و استجوده فيالمسالك، و به صرح العلامة في التذكرة،قال (رحمه الله) في الكتاب المذكور: لا تصحالمساقاة على ثمرة قد وجدت و بد إصلاحها، واستغنت عن السقي، و لم يبق لعمل العاملفيها مستزاد إجماعا، لأنها و الحال هذه قدملكها رب البستان، و لم يحصل بالمساقاةزيادة الثمار، و الغرض بها تحصيل الثمارأو جودة أنواعها، و إذا لم يحصل الغرض، خلاالعقد من الفائدة، فيكون باطلا، و أما إذاكانت الثمار قد ظهرت و لم يبدو صلاحها، فإنبقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبيرو السقي و إصلاح الثمرة جازت المساقاة،تحصيلا لتلك الفائدة، انتهى. و أيد القول بالصحة في المسالك أيضا، قالو لان العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوقبالثمرة فيكون أولى مما لو كانت معدومةانتهى و اليه يميل كلام المحقق الأردبيليأيضا، و الظاهر أنه المشهور و قيل: بعدمالجواز نظرا الى أن الثمرة إذا ظهرت فقدحصل المقصود فصار بمنزلة القراض بعد ظهورالربح، و لان المقصود من المساقاة ظهورالثمرة بعمله، قال: في المسالك بعد نقلذلك: و فيها منع