الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«و المسلمون عند شروطهم» فلا يجوزلأحدهما فسخه الا مع التراضي و التقايل منالطرفين.

نعم ربما يعرض له البطلان بأسباب آخر منخارج، مثل عدم حصول شرط، و البطلان لعدمالانتفاع، مثل انقطاع الماء و نحوه مماتقدم في المزارعة.

الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة‏]

- لا خلاف في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرةبالكلية، لظهور تأثير العمل في استحقاقالحصة، مضافا إلى عموم الأدلة المشارإليها آنفا، و كذا لا خلاف في عدم الصحةبعدم الظهور على وجه لا يفيد العمل فيهازيادة.

و انما الخلاف فيها لو كان بعد الظهور، وقد بقي عمل يحصل به الزيادة و النماء فيالثمرة، فقيل: بالصحة و هو اختيار المحققبعد التردد في المسئلة و استجوده فيالمسالك، و به صرح العلامة في التذكرة،قال (رحمه الله) في الكتاب المذكور: لا تصحالمساقاة على ثمرة قد وجدت و بد إصلاحها، واستغنت عن السقي، و لم يبق لعمل العاملفيها مستزاد إجماعا، لأنها و الحال هذه قدملكها رب البستان، و لم يحصل بالمساقاةزيادة الثمار، و الغرض بها تحصيل الثمارأو جودة أنواعها، و إذا لم يحصل الغرض، خلاالعقد من الفائدة، فيكون باطلا، و أما إذاكانت الثمار قد ظهرت و لم يبدو صلاحها، فإنبقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبيرو السقي و إصلاح الثمرة جازت المساقاة،تحصيلا لتلك الفائدة، انتهى.

و أيد القول بالصحة في المسالك أيضا، قالو لان العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوقبالثمرة فيكون أولى مما لو كانت معدومةانتهى و اليه يميل كلام المحقق الأردبيليأيضا، و الظاهر أنه المشهور و قيل: بعدمالجواز نظرا الى أن الثمرة إذا ظهرت فقدحصل المقصود فصار بمنزلة القراض بعد ظهورالربح، و لان المقصود من المساقاة ظهورالثمرة بعمله، قال: في المسالك بعد نقلذلك: و فيها منع‏

/ 641