بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ظاهر، و المسئلة لا تخلو من نوع توقف،لعدم النص و ان كان القول الأول لا يخلو منقوة و رجحان، و الله العالم.
الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل]
- المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطلالمساقاة بموت المساقى و لا بموت العامل،و لا بموتهما معا. و قال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أوماتا انفسخت المساقاة، كالإجارة عندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا. و الظاهر هو القول المشهور، لان ذلك هومقتضى لزوم العقد حتى يقوم دليل علىالبطلان، الا أن يكون المالك قد شرط علىالعامل العمل بنفسه، فإنها تبطل بموتالعامل قبل ظهور الثمرة، بلا اشكال. و أما بعد ظهورها فإشكال ينشأ من حصولملكه، لما ظهر منها بالعمل السابق، فلايزول بموته، و من أن الظاهر من إطلاقالمساقاة هو أن الملك مشروط بإكمال العملو لم يحصل، فيكون الملك قبل ذلك بمنزلةالمتزلزل، و أطلق جمع من الأصحاب البطلانإذا شرط عليه العمل بنفسه. و فيه ما عرفت، و لعله بناء منهم على ماأشرنا إليه من أن ملك الحصة انما يستقربإتمام العمل، و الا نسب بما تقدم- من جوازالمساقاة بعد ظهور الثمرة مع بقاء عمليحصل به الزيادة فيها كما هو ظاهر المشهور-هو الأول من وجهي الإشكال هنا، لاشتراكهمافي التبعض، و عدم الإكمال. ثم انه ان كان الميت المالك استمر العاملعلى عمله، و قاسم الوارث، لما عرفت من عدمبطلانها بموت أحد منهما، و ان كان الميت هوالعامل، رجع الأمر إلى التفصيل المتقدم منأنه مع شرط العمل عليه بنفسه، هل موته قبلظهور الثمرة، أو بعدها، و قد عرفت الكلامفي ذلك. و انما بقي الكلام فيما لم يشترط عليهالعمل بنفسه، بل هو في ذمته، فإنه يقوموارثه مقامه في العمل، الا أنه صرح فيالمسالك بأنه ليس للمالك منعه