الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهر، و المسئلة لا تخلو من نوع توقف،لعدم النص و ان كان القول الأول لا يخلو منقوة و رجحان، و الله العالم.

الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل‏‏]

- المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطلالمساقاة بموت المساقى و لا بموت العامل،و لا بموتهما معا.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أوماتا انفسخت المساقاة، كالإجارة عندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا.

و الظاهر هو القول المشهور، لان ذلك هومقتضى لزوم العقد حتى يقوم دليل علىالبطلان، الا أن يكون المالك قد شرط علىالعامل العمل بنفسه، فإنها تبطل بموتالعامل قبل ظهور الثمرة، بلا اشكال.

و أما بعد ظهورها فإشكال ينشأ من حصولملكه، لما ظهر منها بالعمل السابق، فلايزول بموته، و من أن الظاهر من إطلاقالمساقاة هو أن الملك مشروط بإكمال العملو لم يحصل، فيكون الملك قبل ذلك بمنزلةالمتزلزل، و أطلق جمع من الأصحاب البطلانإذا شرط عليه العمل بنفسه.

و فيه ما عرفت، و لعله بناء منهم على ماأشرنا إليه من أن ملك الحصة انما يستقربإتمام العمل، و الا نسب بما تقدم- من جوازالمساقاة بعد ظهور الثمرة مع بقاء عمليحصل به الزيادة فيها كما هو ظاهر المشهور-هو الأول من وجهي الإشكال هنا، لاشتراكهمافي التبعض، و عدم الإكمال.

ثم انه ان كان الميت المالك استمر العاملعلى عمله، و قاسم الوارث، لما عرفت من عدمبطلانها بموت أحد منهما، و ان كان الميت هوالعامل، رجع الأمر إلى التفصيل المتقدم منأنه مع شرط العمل عليه بنفسه، هل موته قبلظهور الثمرة، أو بعدها، و قد عرفت الكلامفي ذلك.

و انما بقي الكلام فيما لم يشترط عليهالعمل بنفسه، بل هو في ذمته، فإنه يقوموارثه مقامه في العمل، الا أنه صرح فيالمسالك بأنه ليس للمالك منعه‏

/ 641