بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جواز هذا العقد، الا على الخبرينالمتقدمين، و نحوهما أخبار خيبر، و موردالجميع الشجر و النخل. و بمثل ما ذكرنا صرح المحقق الأردبيليأيضا، فقال بعد أن نقل عن المسالك ذلك: مارأيت شيئا خاصا الا ما يدل على عمومالفواكه في الجملة، و لعله يريد العموماتكما أشرنا إليه، لكنها موجودة في الكتابأيضا، انتهى. ثم انه لا يخفى أن التوت المذكور معالحناء في كلامهم و أنه محل الاشكال والتردد، مراد به الذكر منه، و هو الذي لايقصد ثمرته، أما الأنثى المقصود منهالثمرة فإنه لا اشكال و لا خلاف في جوازالمساقاة عليه. قال في التذكرة: أما التوت الأنثى فإنهيجوز المساقاة عليه عندنا، لانه مثمر، وأما التوت الذكر و ما أشبهه مما يقصد ورقهكالحناء و شبهه ففي جواز المساقاة عليهخلاف، و الأقرب جوازها، لان الورق في معنىالثمرة، و لكونه مما يتكرر في كل عام، ويمكن أخذه، و المساقاة عليه بجزء منه،فيثبت له مثل حكم غيره، و كذا شجر الخلافلاغصانها التي تقصد كل سنة أو سنتين، والأقرب الجواز في التوت بنوعيه، و كلمايقصد ورقه أو ورده كالنيلوفر و الياسمين والأس و أشباه ذلك، و كذا في فحول النخل،لان لها طلع يصلح كشا للتلقيح، فأشبههالثمرة. قال المحقق الأردبيلي بعد نقل ذلك عنه: ولا يبعد قرب ما قربه، لعموم «أَوْفُوا» و«المسلمون عند شروطهم» و «لان الناسمسلطون على أموالهم» فلهم ما يفعلون الاما منع، ثم أطال بنحو ذلك من التقريبات الىأن قال: و لو لا نقل الإجماع المذكور- فيشرح الشرائع في عدمها في غير