حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما لو كان مغروسا ثابتا فإنه قد اشتملعلى شرط الصحة من جهة المحل، و لكن بقيالاشكال و تطرق الاختلال من جهة المدةالتي توجد فيها الثمرة، فإن ساقاه إلى مدةمعينة لا يثمر، مثل هذا الودي فيها علما أوظنا متاخما له بالنظر الى العرف و العادة،أو يكون الاحتمالان متساويين في وجودالثمر تلك المدة و عدمه، فإنها تكون باطلةلجهالة المدة، و عدم الجزم بحصول الثمرة.

و لو فرض تخلف الظن بأن حصلت الثمرة فيالمدة، فلا يبعد صحة العقد لحصول الاحتمالوقت العقد، مع مطابقته الواقع فيأخذالعامل الحصة و حينئذ ينبغي تقييد ماذكروه بعدم الحصول فإنه كما عرفت لو حصلتلا يبعد الحكم بالصحة، و على تقديرالبطلان فان كان العامل عالما بذلك فليسله أجرة المثل، لانه متبرع كمن زارع على أنلا يكون له شي‏ء أو استأجر على أن لا يكونله أجرة.

و ان كان جاهلا فله أجرة المثل، خصوصا مععلم صاحب الأرض، فإن ذلك مقتضى قاعدتهمالمصرح بها في كلامهم من أنه متى بطل العقدفللعامل أجرة المثل، لان الحاصل لصاحبالأرض خاصة لبطلان العقد، فلا بد للعاملفي مقابلة عمله من عوض، و هو المراد بأجرةالمثل و ان ساقاه إلى مدة يحمل مثله غالباصح و ان لم يحصل الحمل على خلاف العادة. لأنمناط الصحة تجويز ظهور الثمرة، و ظنه بحسبالعادة فإذا حصل المقتضى صح، و ان تخلفالغرض منها كما لو ساقاه على شجر كثيرفاتفق أنه لم يحمل تلك المدة، و ظاهرهم أنهليس له أجرة المثل هنا على جميع العمل،لقدومه على ذلك، و أنه يجب عليه إتمامالعمل و ان علم الانقطاع قبله، فان عدمالثمرة غير قادح في صحة المساقاة إذا كانحصولها مظنونا عادة وقت العقد، إذ هوالمناط في الصحة كما عرفت و نظيره ما لوتلفت الثمرة كلها أو أكلها الجراد أوغصبها غاصب، فإنه في جميع ذلك يجب علىالعامل إتمام العمل و لا أجرة له و ان تضرركما يجب على عامل المضاربة انضاض المال وان ظهر الخسران، بل هنا أقوى، للزوم العقدو وجوب العمل.

/ 641