و استشكل الحكم المذكور في التذكرة، واحتمل انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرها،و أيده المحقق الأردبيلي بعد نقل ملخصكلامه المذكور.
و فيه اشكال كما نقل عن التذكرة، و الظاهرالعدم، فان الظاهر أنه كالمعاوضة، فمع عدمالعوض لا ينبغي التكليف، فإنه مثل تلفالمبيع قبل القبض و لو سلم في القراض ماذكر لدليل، فلا يقاس و الا يجيء المنعفيه أيضا مع إمكان الفرق فتأمل، انتهى.
و بالجملة فالمسئلة لعدم الدليل الواضحفيها لا يخلو من شوب الاشكال، كما فيأمثالها من هذا المجال، و الله العالم.
المقام الثالث في المدة
- المشهور بين الأصحاب اشتراط مدة معينة وأجل مضبوط في عقد المساقاة بما لا يحتملالزيادة و النقصان، كقدوم الحاج و إدراكالغلة و ان كانت الغلة المعامل عليهاوقوفا فيما خالف الأصل، و احتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين، و قال ابنالجنيد: و لا بأس بمساقاة النخل و ما شاكلهسنة و أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لمتحصر كذا نقل عنه في المختلف.و نقل عنه في المسالك أنه اكتفى بتقديرهابالثمرة المساقى عليها نظرا إلى أنهبالنسبة إلى ثبوته عادة، كالمفهوم، و لانالمقصود منها هو العمل الى كمالها و لانالعقد مبنى على الغرر و الجهالة، فلايقدحان فيه، ثم قال: و الأجود الأول و انكان كلامه لا يخلو من وجه.
أقول: لا يخفى أن العبارة المنقولة عنهأعم مما نقله عنه في المسالك، الا أن يحملإطلاق عبارته على ذلك.
و من ثم أنه احتج له في المختلف بعد نقلعبارته المذكورة فقال: احتج بأن ضبطالثمار يكفى عن الأجل، إذ القصد ذلك.
و ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عنالصادق (عليه السلام) «قال: