بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه فيهاالرمان و النخل و الفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء و أعمره و لك نصف ما خرجقال: لا بأس». ثم أجاب عن ذلك قال: و الجواب المنع، و عنالحديث أن نفى البأس لا يستلزم اللزوم،انتهى. و قال في المسالك: و اعلم أن الاتفاق علىاشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه، وأما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا، ولان عقد المساقاة لازم كما تقدم، و لا معنىلوجوب الوفاء به دائما، و لا إلى مدة غيرمعلومة، و لا بسنة واحدة، لاستحالةالترجيح بلا مرجح. أقول: ان ثبت كون عقد المساقاة من العقوداللازمة كما ادعوه، فما ذكره جيد لا حيودعنه الا أنى لا أعرف لهم دليلا على هذهالدعوى زيادة على ما يظهر من اتفاقهم علىذلك. و ربما كان الظاهر من عبارة ابن الجنيدالمنقولة عن المختلف انما هو الجواز كماقال به جملة من العامة، ثم أنه مع تسليمذلك فإنه لا يخفى أن المقصود من المساقاةهو أخذ العامل الحصة من الحاصل، بعدالقيام بالعمل. و حينئذ فلو اتفقا على المساقاة على ثمرةعام واحد فالظاهر أنه لا يحتاج في التحديدإلى أزيد من التحديد بالثمرة المساقىعليها كما تقدم نقله عن ابن الجنيد، و عليهيحمل صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة، فكأنهقيل: فيها اسق هذا النخل و الرمان والفاكهة الى أن تأخذ حصتك من الثمرة و هوالنصف. فإنك قد عرفت مما أسلفناه أن ما اشتملتعليه من هذا اللفظ هو صورة عقد المساقاة،إذ ليس في الخبر ما يدل على زيادة على ذلك،و هو بحسب ظاهره غير مشتمل على المدة التيأوجبوها في العقد، فاللازم أما كونه جائزاكما قدمنا ذكره، فلا ينافيه الإخلالبالمدة، لجواز الفسخ متى شاء أحدهما، أوانه لازم كما صرحوا به، فلا بد من اعتبارما ذكرناه، و تقدير ما قدرناه ليتم ماذكروه.