بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الإطباق على جوازه انتهى. و أنت خبير بما في تعليلاتهم في هذاالمقام من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام، ولو تم الرجوع الى مثل هذه التعليلاتالعليلة في تأسيس الأحكام الشرعية لا تسعالمجال، و كثر الخبط في شريعة ذي الجلال،مع استفاضة الاخبار عن الآل بالمنع عنالفتوى الا بما يعلم عنهم (صلوات اللهعليهم) و الأمر بالرد إليهم فيما لم يردفيه نص عنهم، و الأمر بالسكوت عما سكت اللهعنه و نحو ذلك كما لا يخفى على من تتبعالاخبار، و جاس خلال تلك الديار. نعم لا يبعد فيما ذكروه في ضمان الثمن بعدالتصرف فيه و رجوعه إلى الذمة، فإنه يصيرحينئذ من قبيل ضمان ما في الذمة لا ضمانالأعيان، و هو مما لا خلاف فيه، فإنه متىكان ثابتا في ذمة المضمون عنه و ضمنهالضامن و الحال هذه فإنه لا إشكال في صحته. و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) و لااستبعاد في ضمان الأعيان بمعنى جواز طلبالعين ممن في يده و الضامن مخير في وجوب ردالعين عليهما، و عوضها بعد التلف بعدالضمان، بل لا يبعد كونه ناقلا أيضا بمعنىوجوب الرد، فيطلب العين عن الضامن فيأخذهامن المضمون عنه و يردها إلى أهلها ان ثبتالنقل بالدليل مطلقا و الا يكون النقلمخصوصا فيما يمكن من الأموال التي فيالذمة. قال في التذكرة ضمان المال عندنا ناقلللمال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن علىما يأتي، و في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كلمن الضامن و المضمون عنه، أما الضامنفللضمان، و أما المضمون عنه فلوجود العينفي يده أو تلفها فيه، و في العهدة ان شاءالمشترى طالب البائع و ان شاء طالبالضامن، لان القصد هنا بالضمان التوثق لاغير انتهى. و لا يخفى عليك ما في هذا الكلام فإنه مجرددعوى و عارية عن الدليل، و البحث في صحةالضمان في هذا المقام و إثباته بالدليلالظاهر ليمكن بناء ما ذكروه من هذهالأحكام عليه، و ان كان بنوع من التجوز فيبعض الموارد، و متى كان ذلك غير ثابت و لاصحيح.