بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا شيء له، و ان كان بعده فله الأجرة،سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضيةللشرط، و ان كان وجوبه من حيث الإطلاق،فالظاهر أنه يكون كذلك قبل ظهور الثمرة،أما بعده ففيه نظر، و لا يبعد الجواز، و لوحصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمهالأرش، و الظاهر أن الثمرة كذلك، انتهىهذا بالنسبة إلى العامل. و أما المالك فالضابط في ما يجب عليهعندهم هو ما لا يتكرر في كل سنة، و ان عرضله في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعهبالأصول بالذات و ان حصل النفع منه للثمرةعرضا فإنه على المالك دون العامل. و من ذلك حفر الابار و الأنهار التي منها وبها تسقى الأصول، و بناء الحائط، قال فيالمسالك: و لا فرق في بناء الحائط بينجميعه و بعضه، و في حكمه وضع الشوك و نحوهعلى رأسه، قاله في التذكرة، و يشكل لو كانمما يتكرر كل سنة عادة طردا لضابطين،انتهى. أقول: لا يخفى أن بناء هذه الأفرادالمعدودة في كل من الموضعين و جعلهاضابطين انما هو على العرف و العادة، و الافإنه ليس هنا تحديد شرعي في كل منالموضعين، فينبغي أن يكون مناط الحكم فيكل من الموضعين هو ذلك.و منها عمل ما يستقى به من دولاب و أدواتهو نحو ذلك من آلات السقي مما لا يتكررغالبا، دون ما يتكرر غالبا كالدلو والرشاء، فإنه قد تقدم أن ذلك على العامل،خلافا لابن إدريس (رحمه الله) حيث أوجبالجميع على العامل، و المشهور و به صرحالشيخ ان الكش على المالك، و العامل انماعليه التلقيح، و استندوا في ذلك الى أنالكش ليس بعمل، و انما هو من الأعيان والعامل انما عليه العمل، و أن الأصلالبراءة من وجوبه على العامل. و نقل عن ابن إدريس أنه على العامل، واستحسنه في الشرائع، و نقل عن ابن إدريسالتعليل بأنه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبين على العامل. قال في المسالك: و الاولى الرجوع الىالعادة و مع عدم اطرادها في شيء فالأولىالتعيين، انتهى.