بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في التذكرة: ان شراء الزبل و أجرة نقلهعلى رب المال، لانه ليس من العمل، فجرىمجرى ما يلقح به، و تفريق ذلك على الأرضعلى العامل، كالتلقيح انتهى. و بالجملة فالظاهر أن الكش مثل الخيوطبالنسبة إلى الخياط، و المداد و القرطاسللكاتب في كون الجميع على المالك، و انماعلى العامل العمل بذلك، الا أن تجريالعادة بخلاف ذلك لما أشرنا إليه آنفا منبناء الضابطتين المتقدمتين على العرف والعادة. بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاقبالمالك]
- قد تقدمت الإشارة الى أن جميع ما ذكرسابقا مما يجب على المالك و العامل انما هومن حيث اقتضاء الإطلاق ذلك، فلو وقع الشرطمنهما على خلاف ذلك بأن شرط ما على المالكمن تلك الأعمال على العامل، فالمشهورالصحة بعد أن يكون ذلك معلوما بينهما علىوجه لا يحتمل الضرر، و كذا لو شرط بعضهبطريق أولى. قال الشيخ في المبسوط: و على المالك ما فيهحفظ الأصل، و هو سد الحيطان، و إنشاءالأنهار، فإن شرط على العامل ذلك أو بعضهقال قوم: تبطل المساقاة، لأنه شرط ليس منمصلحة العقد، و ينافي مقتضاه، و الذي يقوىفي نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرطمانع، انتهى. و قال ابن الجنيد: ليس لصاحب الأرض أنيشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفربئر و غرس يأتي به لا يكون للمساقي فيثمرته حق، و لو جعل له على ذلك عوضا فيقسطه، لان ذلك بيع المثمرة قبل خروجها فانجعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز. قال في المختلف بعد نقل القولينالمذكورين: و الوجه ما قواه الشيخ، لقوله(عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» سواءجعل له زيادة قسط أم لا و ليس ذلك بيعا،انتهى و هو جيد.