حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو شرط ما يجب على العامل على المالك،فان كان المشروط جميع العمل، فالظاهر أنهلا خلاف في بطلان المساقاة، لأن الحصةانما يستحقها العامل في مقابلة العمل فإذالم يعمل شيئا لم يستحق شيئا، و أيضا فإنهاتصير كالبيع بغير ثمن، و الإجارة بغير مالفي مقابلتها، و بالجملة فإنها من عقودالمعاوضات يترتب صحتها على وصول العوض لكلمن الطرفين.

نعم لو كان المشروط بعض العمل و أبقىلنفسه منه شيئا، و كان مما يحصل به الزيادةفي الثمرة، فإنه لا مانع منه، و لعموم أدلةلزوم الشرط، و تكون الحصة حينئذ في مقابلةذلك.

و ظاهر الشيخ في المبسوط الخلاف هنا، حيثقال: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربالمال معه، فالمساقاة باطلة، لأن موضوعالمساقاة أن من رب المال المال، و منالعامل العمل، كالقراض، فإذا شرط على ربالمال العمل بطل كالقراض.

و رده العلامة في المختلف بأنه قد سوغ أنيشترط العامل على المالك أن يعمل معهغلامه، و أن يكون على المالك بعض العمل، وقواه لانه لا مانع منه، و هذا نفس ذاك،انتهى و هو جيد.

و نقل أيضا أنه قال في المبسوط: إذا ساقاهعلى أن أجرة الأجراء الذين يعملون ويستعان بهم من الثمرة، فالعقد فاسد، لأنالمساقاة موضوعة على أن من رب المالالمال، و من العامل العمل، فإذا شرط أنيكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربالمال المال، و العمل معا، و هذا لا يجوز،ثم رده بأن الأقوى الجواز إذا بقي للعاملعمل لما بيناه، انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر إطلاق كلامالعلامة هو ترتب الصحة على بقاء شي‏ء منالعمل- اللازم للعامل- أعم من أن يكون ممايترتب عليه الزيادة في الثمرة أو لا بأنيكون كمجرد الحفظ لها، و الذي صرح به فيالمسالك هو ما

/ 641