الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدمناه من أنه لا بد من أن يكون مما يحصلبه الزيادة في الثمرة، و لا يكفى ما فيهمجرد الحفظ، قال: و لو بقي للعامل ما لايحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم تصح،أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاهو قد بقي من العمل ذلك.

نعم لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبطالمدة صح، انتهى.

و ظاهر ابن فهد في المهذب الاكتفاء بمجردالعمل، كالحفظ و التشميس و الكيس فيالظروف و نحو ذلك، و ظاهره جواز المساقاةبمجرد بقاء هذه الأعمال، و الأظهر الأول،فإنه هو المستفاد من الأدلة، و غيره لادليل عليه و الله العالم.

الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه]

قالوا: لو شرط العامل أن يعمل غلام المالكمعه جاز، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاصمال العامل ففيه تردد، و الأشبه الجواز.

أقول: هنا مقامان: أحدهما- أن يشترط العاملعلى المالك عمل غلامه معه في مالالمساقات، و ظاهر الأصحاب هو الجواز منغير ظهور مخالف، و انما المخالف فيه بعضالعامة، مستندا الى أن يد العبد كيدمالكه، و عمله كعمله، فكما لا يصح اشتراطعمل المالك فكذلك غلامه المملوك له، ولانه مخالف لوضع المساقاة، و هو أن يكون منالمالك المال، و من العامل العمل.

و أجيب عن ذلك أولا بأن عمل غلام المالكمال له، فهو ضم مال الى مال، كما أنه يجوزفي القراض أن يدفع الى العامل بهيمة يحملعليها، و الفرق بين الغلام و سيده ظاهر،فان عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعملالعامل، و لا يجوز أن يكون عمل المالكتابعا له، لانه هو الأصل و يجوز في التابعمالا يجوز في المنفرد.

و ثانيا منع حكم الأصل لما عرفت آنفا منجواز أن يشترط العامل على المالك أكثرالعمل، فإذا جاز ذلك بالنسبة إلى المالكفمملوكه أولى بالجواز.

و ثانيهما- أن يكون الشرط في عمل الغلامالعمل في ملك العامل خاصة،

/ 641