بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأن يكون الأرض للعامل بخصوصه لا في مالالمساقاة، كما هو المفروض أولا، و ظاهرالمحقق و العلامة وقوع الخلاف هنا منأصحابنا، لتردد المحقق في الشرائع في ذلك،و ان رجح الجواز، و كذا العلامة، الا أنشيخنا الشهيد الثاني في المسالك نبه هناعلى أن الخلاف في هذا المقام انما هو منالشافعي، و ظاهره أنه لا خلاف بين أصحابنافي الجواز، حيث قال: و المعروف أن المانعمن ذلك الشافعي، لكن المصنف (رحمه الله) والعلامة ذكرا المسئلة على وجه يشعربالخلاف عندنا، و قد تكرر هذا منهما فيمواضع كثيرة. أقول: و فيه تأييد لما قدمناه من أن أصلهذه التفريعات كلها أو جلها انما هي منالعامة، حيث أنه ليس لقدماء أصحابنا أثرفي ذلك، ثم ان الشيخ تبعهم في ذلك، و اقتفىأثره من تأخر عنه، و وجه الجواز عندأصحابنا أنه وجه سائغ لا مانع من اشتراطه،و لأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه وبين مولاه كما في الفرض الأول، فلان يجوزفي المختص بطريق أولى. و وجه المنع أنه شرط عملا في مقابلة عمله،فصار في قوة اشتراط جميع العمل علىالمالك، و أجابوا عنه بأن فساده ظاهر. أقول: و يمكن أن يقال: بناء على تعليلاتهمفي أمثال هذا المجال بأنه لا يصح ذلك لوفرض أن عمل الغلام أكثر أو مساو لعملالعامل في مال المساقاة لأنه يلزم كونالحصة التي يأخذها العامل بغير عوض، لانعمل العامل قد وقع في مقابلة عمل الغلام فيأرضه، فلم يبق له عمل يستحق به الحصة، ويصير عقد المساقاة بلا عوض من جانبالعامل، فيلزم بطلانه، و ربما أمكن الجواببأنه لا مانع من جعل عمل الغلام و ان كثر فيمقابلة بعض عمل العامل و ان قل، و تصيرالحصة في مقابلة البعض الباقي، و يؤيدهالأدلة العامة من وجوب الإيفاء بالعقود والشروط. و كيف كان فالركون في أمثال هذه الفروعالى هذه التعليلات لا يخفى ما فيه كماأسلفنا التنبيه عليه في غير مقام مماتقدم، و الله العالم.