الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء‏]


- المشهور بينهم أنه لو شرط العامل علىالمالك أجرة الأجراء بأن يستأجر للعملأجراء لإعانته، و يدفع الأجرة من الثمرةعلى وجه يبقى له من العمل ما يحصل بهالزيادة في الثمرة، كما تقدم فلا بأس، و قدتقدم في الموضع الأول نقل خلاف الشيخ فيهذه المسئلة، و قد عرفت ضعفه.


و لو شرط العامل على المالك بأن يستأجرعلى جميع العمل بحيث لا يبقى له الااستعمال الاجراء و القيام عليهم، والسمسرة، قال في المسالك: في صحة هذا الشرطوجهان: أحدهما الجواز، لان ذلك عمل تدعوالحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلىالدهقنة و استعمال الاجراء، و لا يجد منيباشر الأعمال و يأتمنه فتدعوه الحاجة أنيساقى من العرق ذلك لينوب عنه فيالاستعمال.


و ثانيهما المنع للشك في أن مثل ذلك يسمىعملا من أعمال المساقاة الذي هو شرط فيصحتها، فان المتبادر من أعمالها خلاف ذلك،و العقود انما تكون بتوقيف الشارع، خصوصافي هذا العقد الذي هو على خلاف الأصل،انتهى.


أقول: لا يخفى ضعف الوجه الأول من الوجهينالمذكورين، فالعمل على الثاني. و اللهالعالم.


المقام الخامس في الفائدة

- و الكلام في هذا المقام يقع في موارد:


الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاعمن الحاصل‏‏]


- الظاهر أنه لا خلاف في أنه يشترط أن يكونللعامل جزء مشاع من الحاصل ليكون مساقاةكما مر في تعريفها، فهنا شيئان: أحدهما-الحصة، و الثاني- كونها شائعة في مجموعالحاصل، فلو لم تكن شايعة بل كانت معينةكان ذلك اجارة، و ان وقع العقد بلفظالمساقاة لصحة ارتكاب التجوز في هذاالإطلاق و لو لم تكن حصة بالكلية كان العقدباطلا و كذا يبطل لو شرط أحدهما الانفرادبالفائدة و فساد هذا الشرط متفرع علىاشتراط التشريك، بمعنى أنه لما كان من شرطالمساقاة أن تكون الفائدة شائعة في الحاصلفلو شرطها أحدهما

/ 641