الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انفرد بها و ميزها عن الحاصل في نخيلمفردة أو أشجار معينة، خرج ذلك عن وضعالمساقاة، و ما بنيت عليه، فيبطل العقدحينئذ، لكن يختلف الحكم في ذلك بين العاملو المالك، فإنه ان كان شرط الفائدة علىالوجه المذكور وقع للعامل بطل العقد كماعرفت، و متى بطل لزم أن يكون الثمرة كلهاللمالك، و للعامل أجرة المثل حينئذ، كمايأتي بيانه- ان شاء الله- من أن كل موضع حكمبالبطلان فللعامل أجرة المثل، و الوجه فيهأن العامل انما دخل في العمل للحصةالمعينة له، و حيث لم تسلم له هنا لظهوربطلان العقد، وجب الرجوع الى أجرة المثل.

و ان كان الشرط المذكور للمالك فالأقوىعندهم أنه لا أجرة له لدخوله في العمل علىوجه التبرع، و المتبرع لا أجرة له و لاحصة، كما تقدم نظيره في القراض.

و ربما احتمل ضعيفا استحقاق الأجرة لأنالمساقاة يقتضي العوض في الجملة، فلا يسقطبالرضا بدونه، و كذا يبطل لو شرط لنفسهشيئا معينا، و ما زاد بينهما، و كذا لو قدرلنفسه أرطالا أو ثمرة، نخلات معينة.

أقول: و هذا كله مما يتفرع على اشتراطالشيوع في الحصة، و الاشتراك المتفق عليهنصا و فتوى في عقد المساقاة، فإن جميع هذهالصور خارجة عن ذلك، و يؤكد البطلان زيادةعلى ما عرفت أنه إذا اتفق عدم حصول شي‏ء منالحاصل الا ذلك المقدار المعين فلا يكونللآخر شي‏ء بالكلية.

الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة‏]

- قالوا: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفةللحصة من النوع الأخر إذا كان العاملعالما بمقدار كل نوع، لان الغرض ثبوت حصةمعلومة كيف كان و لو لم يعلم مقدار أحدالأنواع لم يصح، لجهالة الحصة، فإنالمشروط فيه أقل الجزئين، قد يكون أكثرالجزئين، فيحصل الغرر، و كذا صرح به فيالمسالك.

أقول: ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله)المناقشة في هذا المقام،

/ 641