بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و انفرد بها و ميزها عن الحاصل في نخيلمفردة أو أشجار معينة، خرج ذلك عن وضعالمساقاة، و ما بنيت عليه، فيبطل العقدحينئذ، لكن يختلف الحكم في ذلك بين العاملو المالك، فإنه ان كان شرط الفائدة علىالوجه المذكور وقع للعامل بطل العقد كماعرفت، و متى بطل لزم أن يكون الثمرة كلهاللمالك، و للعامل أجرة المثل حينئذ، كمايأتي بيانه- ان شاء الله- من أن كل موضع حكمبالبطلان فللعامل أجرة المثل، و الوجه فيهأن العامل انما دخل في العمل للحصةالمعينة له، و حيث لم تسلم له هنا لظهوربطلان العقد، وجب الرجوع الى أجرة المثل. و ان كان الشرط المذكور للمالك فالأقوىعندهم أنه لا أجرة له لدخوله في العمل علىوجه التبرع، و المتبرع لا أجرة له و لاحصة، كما تقدم نظيره في القراض. و ربما احتمل ضعيفا استحقاق الأجرة لأنالمساقاة يقتضي العوض في الجملة، فلا يسقطبالرضا بدونه، و كذا يبطل لو شرط لنفسهشيئا معينا، و ما زاد بينهما، و كذا لو قدرلنفسه أرطالا أو ثمرة، نخلات معينة. أقول: و هذا كله مما يتفرع على اشتراطالشيوع في الحصة، و الاشتراك المتفق عليهنصا و فتوى في عقد المساقاة، فإن جميع هذهالصور خارجة عن ذلك، و يؤكد البطلان زيادةعلى ما عرفت أنه إذا اتفق عدم حصول شيء منالحاصل الا ذلك المقدار المعين فلا يكونللآخر شيء بالكلية.
الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة]
- قالوا: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفةللحصة من النوع الأخر إذا كان العاملعالما بمقدار كل نوع، لان الغرض ثبوت حصةمعلومة كيف كان و لو لم يعلم مقدار أحدالأنواع لم يصح، لجهالة الحصة، فإنالمشروط فيه أقل الجزئين، قد يكون أكثرالجزئين، فيحصل الغرر، و كذا صرح به فيالمسالك. أقول: ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله)المناقشة في هذا المقام،