بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حيث قال بعد ذكر عبارة المصنف في هذاالمقام: إذا كان في البستان الذي ساقاهعليه أنواع مختلفة من الثمرة و اشترطالثلث من أحدهما، و النصف من الأخر مثلا صحالمساقاة، بشرط علم العامل بمقدار كل نوعمن تلك الأنواع، و مفهوم الكلام يدل علىعدم الصحة لو لم يعلم وجهه للجهالة، و كذامفهومه الصحة لو لم يكن الحصة مختلفة، بلإذا ساقاه على ذلك البستان بالنصف مثلا صحمطلقا، سواء علم مقدار الأنواع أم لا، و هومشكل فإن الجهالة واقعة، فلو كانت مانعةمن الصحة لمنعت هنا أيضا، و كونه مفهوما منالكلام غير واضح، فلا يبعد عدم الصحة بناءعلى اعتبار العلم و عدم الجهالة، فتأمل،انتهى و هو جيد. و كيف كان فالمسئلة لخلوها عن النص لايخلو الحكم فيها من الاشكال، كغيرها منالفروع التي أكثروا فيها المقال والأقوال، فإن غاية ما يستفاد من نصوصالمساقاة هو الحصة من حاصل ما اشتمل عليهالبستان، نوعا واحدا كان أو أنواعا عديدة،علم كل منها على تقدير التعدد أم لم يعلم. و أما صحة المساقاة مع تعدد الحصة بتعددالأنواع سواء كانت الأنواع معلومة أومجهولة فلا دليل عليه، و رجوعه بنوع منالاعتبار في بعض الموارد إلى الأول لايكفي في الحكم بالصحة، إذ لعل ثمة مانعا لمنهتد اليه، سيما مع عدم الدليل عليه. و ملخص ذلك الرجوع في صحة العقود وبطلانها الى التوقيف، و الله العالم.
الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت]
- قالوا: لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت احتمل الصحة، لعموم الأمربالوفاء بالعقود، و المؤمنون عند شروطهم،و ان ذلك يجرى مجرى اشتراط شيء غيره منذهب أو فضة، و هو جائز، و ان ذكروا البطلاننظرا الى أن مقتضى المساقاة جعل الحصة منالفائدة و أن الحصة من الأصول تدخل في ملكهبالشرط المذكور، فلا يكون