الأول [المناط في ضمان العهدة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فجميع هذا الكلام نفخ في غير ضرام، وتفسير الضمان بمعنى طلب العين ممن في يدهكما ذكره في صدر كلامه مجاز بعيد، لا يصاراليه الا بدليل، و الا فمعنى الضمان شرعاهو انتقال الحق إلى ذمة الضامن، و تفسيرالنقل بما ذكره من وجوب الرد أبعد، و قولهو الا يكون النقل مخصوصا بما في الذمة فيهما تقدمت الإشارة إليه من أنه انما اختصبما في الذمة، لكونه هو مورد الضمان شرعا.

و أما غيره مما ذكروه في ضمان العينالمضمونة و العهدة الراجع إليه أيضا فليسمن الضمان في شي‏ء لعدم الدليل عليه، فلميترتب عليه الحكم المذكور و تكلف ترتيبهعليه بهذه التجوزات السخيفة فرع ثبوتهأولا، و ليس فليس.

و بما ذكرنا يظهر لك ان ضمان العهدة انتعلق بالعين الموجودة فهو داخل تحت ضمانالأعيان المضمونة و ان كان ظاهرهم هناالاتفاق عليه للضرورة كما ادعوه بخلافهثمة لما تقدم من الخلاف في تلك المسئلة وان تعلق بالثمن بعد تلفه و استقراره فيالذمة فهو داخل في ضمان الديون التي فيالذمة، و لا إشكال في الصحة.

تنبيهات‏

الأول [المناط في ضمان العهدة‏]

قال في التذكرة المناط في ضمان العهدة أنيقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته أوثمنه أو دركه أو خلصتك، و الظاهر أن مرادهمن ذكر هذه الألفاظ مجرد التمثيل، بمعنىأن كل لفظ يفهم منه ذلك كهذه الألفاظ ونحوها، فإنه، يقع به الضمان، و يصح ذلكللبائع أو المشترى، و محل الضمان المذكوركل موضع يظهر فيه بطلان العقد، كما تقدم.

الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة‏]

- قد عرفت مما تقدم أن من شروط صحة ضمانالعهدة اشتغال الذمة بالمضمون على أحدالوجوه السابقة، و حينئذ فالمعتبر في ضمانالعهدة وجود الضمان حالته، فلا عبرةبالتجدد بعد ذلك كالفسخ بالتقابل، و تلفالمبيع قبل القبض، و الفسخ بخيار الحيوان،و خيار المجلس و نحوها فإنه حالة الضمانليس بفاسد، و لم يحصل الاستقرار في الذمةالذي هو شرط في الضمان، فلم يكن مضمونافضمانه على هذا التقدير يكون من قبيل ضمانما لم يجب و حينئذ فلا يدخل هذا في ضمانالعهدة، و مثله أيضا لو فسخ المشترى بعيبسابق فإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة

/ 641