بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فجميع هذا الكلام نفخ في غير ضرام، وتفسير الضمان بمعنى طلب العين ممن في يدهكما ذكره في صدر كلامه مجاز بعيد، لا يصاراليه الا بدليل، و الا فمعنى الضمان شرعاهو انتقال الحق إلى ذمة الضامن، و تفسيرالنقل بما ذكره من وجوب الرد أبعد، و قولهو الا يكون النقل مخصوصا بما في الذمة فيهما تقدمت الإشارة إليه من أنه انما اختصبما في الذمة، لكونه هو مورد الضمان شرعا. و أما غيره مما ذكروه في ضمان العينالمضمونة و العهدة الراجع إليه أيضا فليسمن الضمان في شيء لعدم الدليل عليه، فلميترتب عليه الحكم المذكور و تكلف ترتيبهعليه بهذه التجوزات السخيفة فرع ثبوتهأولا، و ليس فليس. و بما ذكرنا يظهر لك ان ضمان العهدة انتعلق بالعين الموجودة فهو داخل تحت ضمانالأعيان المضمونة و ان كان ظاهرهم هناالاتفاق عليه للضرورة كما ادعوه بخلافهثمة لما تقدم من الخلاف في تلك المسئلة وان تعلق بالثمن بعد تلفه و استقراره فيالذمة فهو داخل في ضمان الديون التي فيالذمة، و لا إشكال في الصحة. تنبيهات
الأول [المناط في ضمان العهدة]
قال في التذكرة المناط في ضمان العهدة أنيقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته أوثمنه أو دركه أو خلصتك، و الظاهر أن مرادهمن ذكر هذه الألفاظ مجرد التمثيل، بمعنىأن كل لفظ يفهم منه ذلك كهذه الألفاظ ونحوها، فإنه، يقع به الضمان، و يصح ذلكللبائع أو المشترى، و محل الضمان المذكوركل موضع يظهر فيه بطلان العقد، كما تقدم.
الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة]
- قد عرفت مما تقدم أن من شروط صحة ضمانالعهدة اشتغال الذمة بالمضمون على أحدالوجوه السابقة، و حينئذ فالمعتبر في ضمانالعهدة وجود الضمان حالته، فلا عبرةبالتجدد بعد ذلك كالفسخ بالتقابل، و تلفالمبيع قبل القبض، و الفسخ بخيار الحيوان،و خيار المجلس و نحوها فإنه حالة الضمانليس بفاسد، و لم يحصل الاستقرار في الذمةالذي هو شرط في الضمان، فلم يكن مضمونافضمانه على هذا التقدير يكون من قبيل ضمانما لم يجب و حينئذ فلا يدخل هذا في ضمانالعهدة، و مثله أيضا لو فسخ المشترى بعيبسابق فإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة