بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا فيملك المالك، و لا واجبا بالعقد، إذ لا يعقلأن يشترط عليه العمل في ملك نفسه. و الى هذا الوجه مال في المسالك فقال: والقول بالمنع أوجه، و تردد المحقق فيالشرائع بعد أن حكم بعدم الصحة، و استشكلفي القواعد مع جزمه بالمنع في الإرشاد. أقول: و الظاهر هو المنع لما ذكر، و زيادةما قدمناه في سابق هذا المورد.
الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض علىالعامل شيئا]
- قالوا: يجوز أن يشترط رب الأرض علىالعامل شيئا من ذهب أو فضة، و يجب الوفاءبه، الا أن ذلك مكروه، و عللوا الحكم الأولبعموم ما دل على الوفاء بالعقود و الشروط وأنه مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لأنالثمرة مشتركة بينهما، و هذا شرط زائد، وأما الحكم الثاني فلم أقف لهم فيه علىمستند سوى ظهور اتفاقهم عليه. قال في المسالك: و أما كراهته فهو المشهوربين الأصحاب لا نعلم خلافا في ذلك، ثم نقلعن العامة أنهم أطبقوا على منع هذا الشرط،و أبطلوا به المساقاة، هذا مع سلامةالثمرة و عدم تلفها، فلو تلفت أجمع أو لمتخرج ذلك العام بالكلية، فإن ظاهرهم الحكمبسقوط الشرط المذكور، إذ لو لا الحكمبسقوطه لكان اللازم أكل مال بالباطل، فانالعامل قد عمل و لم يحصل له عوض في مقابلةعمله، فكيف يحكم عليه بوجوب الوفاء بالشرطالمذكور، فإنه ضرر منفي بالآية و الرواية،و إيجاب استحقاقه بالشرط انما وقع بناءعلى سلامة الحاصل و أخذه الحصة، على أن ماحكموا به من الصحة في أصل المسئلة غير خالمن الاشكال سيما في صورة زيادة ما شرط منالذهب أو الفضة على مقدار الحصة، أوالمساواة لاستلزام ذلك لذهاب عمله بغيرعوض، و هو خارج عن أفعال العقلاء ومعاملاتهم