بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل ربما أدى ذلك الى الحكم بعدم الرشد، ولعله الى هذا نظر العامة فحرموا ذلك، وأبطلوا به العقد كما تقدم ذكره. نعم لو كان هناك غرض صحيح يمكن ترتب هذاالعمل عليه يتم ما ذكر، و بالجملة فإن عنديفي أصل الحكم المذكور أعني صحة هذا الشرطاشكالا لعدم النص الواضح عليه، و ان احتملذلك بناء على ما ذكروه من العمومات، الاأنه لخروجه عما هو المعلوم من طريقة أربابالعقول و معاملاتهم المحتمل للسفاهة محلإشكال، أما لو كان هذا الشرط من العامل علىالمالك مضافا الى الحصة المعينة، فالظاهرأنه لا اشكال فيه، و به صرح الأصحاب أيضا. و الظاهر أنه لا كراهة فيه أيضا، و بطريقالاولى في ارتفاع الاشكال لو ذهبت الثمرةأو لم تخرج، فإنه بعد العمل و التعب و ذهابحصته المقررة له لا وجه لسقوط هذا الشرط فيحقه، بل الاولى و الأظهر في المعقول والمنقول هو دفعه اليه جبرا لما فاته منذهاب حصته، و عوضا عن خدمته. و ربما قيل: بمساواته للأول و هو خيال ضعيفو توهم سخيف لما عرفت من الفرق بينالحالين، و البون بين الصورتين، ثم انهبالنسبة إلى الصورة الاولى لو كان التالفالبعض خاصة، فالمختار عندهم عدم سقوطشيء من الشروط، لأصالة العدم، و لانالمعتبر حصول عوض العمل، و لا اعتباربكثرته و قلته، و من ثم لا يسقط من شروطالعمل شيء، بتلف بعض الثمرة أو أكثرها. و نقل عن العلامة في التذكرة أنه قال: يكرهأن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة،و ان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة، وفيه على إطلاقه بحث يعلم مما قدمناه، ثمالظاهر أن ما ذكروه من الذهب و الفضة إنماخرج مخرج التمثيل في المقام كما لا يخفىعلى ذوي الأفهام و الله العالم.
الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصفان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح]
- قال المحقق في الشرائع: و لو ساقاهبالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقىبالسيح بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعينو فيه تردد.