و ان كان الأقرب هو الصحة، لما ذكرناه، ويؤيده أيضا ما ذكره من صحة الإجارة فيأمثال الخياطة، و الله العالم.
الفصل الثاني في الأحكام:
و فيه مسائلالأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة]
- المشهور في كلامهم أن كل موضع يحكم بفسادالمساقاة فيه فللعامل أجرة المثل، وللمالك جميع الثمرة، أما الثاني فلأنهانماء ملكه، و لم يحصل ما يوجب نقلها أو نقلشيء منها، لظهور فساد العقد الموجبلانتقال الحصة إلى العامل، و أما الأولفلأنه لم يتبرع بعمله، و انما دخل فيه بناءعلى الحصة المشترطة له، و الحصة لم تسلم لهلفساد العقد، فلا بد لعمله من عوض و أجرة،فوجب الرجوع الى أجرة المثل، الا أنهينبغي تقييده بأمرين: أحد هما- أن يكونجاهلا بالفساد، إذ لو كان عالما به و معهذا أقدم على العمل كان متبرعا بعمله، والمتبرع لا شيء له شرعا، و ثانيهما أن لايكون الفساد باشتراط المالك جميع الثمرةله، لانه مع فرض ذلك قد دخل على أن لا شيءله من الثمرة، و ان كان جاهلا يكون ذلكمفسدا للعقد.
و بالجملة فإنه على الفرضين المذكورين قدأقدم على العمل عالما بأنه لا يستحق أجرة ولا حصة، ثم ان ما ذكرناه من وجوب أجرةالمثل في صورة الجهل بالفساد و عدم الفسادباشتراط المالك الثمرة لنفسه، هو الظاهرمن كلام جل الأصحاب كما أشرنا إليه آنفا.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني أن الواجب أقلالأمرين من الحصة المشترطة و أجرة المثل،قال بعد الكلام في المسئلة: ينبغي على ماقررناه أن يثبت للعامل أقل الأمرين منالحصة المشترطة، و أجرة المثل، لأن الأقلان كان هو الأجرة فظاهر، لان فساد العقدأسقط الحصة، فيرجع الى الأجرة، و ان كانالأقل هو الحصة فالعامل أقدم على أن لايكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانتفي مقابلة عشر العمل، لكان مسقطا للزائد،فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير،