الفصل الثاني في الأحكام: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ان كان الأقرب هو الصحة، لما ذكرناه، ويؤيده أيضا ما ذكره من صحة الإجارة فيأمثال الخياطة، و الله العالم.


الفصل الثاني في الأحكام:

و فيه مسائل‏


الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة‏]


- المشهور في كلامهم أن كل موضع يحكم بفسادالمساقاة فيه فللعامل أجرة المثل، وللمالك جميع الثمرة، أما الثاني فلأنهانماء ملكه، و لم يحصل ما يوجب نقلها أو نقلشي‏ء منها، لظهور فساد العقد الموجبلانتقال الحصة إلى العامل، و أما الأولفلأنه لم يتبرع بعمله، و انما دخل فيه بناءعلى الحصة المشترطة له، و الحصة لم تسلم لهلفساد العقد، فلا بد لعمله من عوض و أجرة،فوجب الرجوع الى أجرة المثل، الا أنهينبغي تقييده بأمرين: أحد هما- أن يكونجاهلا بالفساد، إذ لو كان عالما به و معهذا أقدم على العمل كان متبرعا بعمله، والمتبرع لا شي‏ء له شرعا، و ثانيهما أن لايكون الفساد باشتراط المالك جميع الثمرةله، لانه مع فرض ذلك قد دخل على أن لا شي‏ءله من الثمرة، و ان كان جاهلا يكون ذلكمفسدا للعقد.


و بالجملة فإنه على الفرضين المذكورين قدأقدم على العمل عالما بأنه لا يستحق أجرة ولا حصة، ثم ان ما ذكرناه من وجوب أجرةالمثل في صورة الجهل بالفساد و عدم الفسادباشتراط المالك الثمرة لنفسه، هو الظاهرمن كلام جل الأصحاب كما أشرنا إليه آنفا.


و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني أن الواجب أقلالأمرين من الحصة المشترطة و أجرة المثل،قال بعد الكلام في المسئلة: ينبغي على ماقررناه أن يثبت للعامل أقل الأمرين منالحصة المشترطة، و أجرة المثل، لأن الأقلان كان هو الأجرة فظاهر، لان فساد العقدأسقط الحصة، فيرجع الى الأجرة، و ان كانالأقل هو الحصة فالعامل أقدم على أن لايكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانتفي مقابلة عشر العمل، لكان مسقطا للزائد،فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير،

/ 641